عمدا وجهارا، وخالف عمر النصوص القرآنية في أربعين موردا (1).
ومنها متعة الحج ومتعة النساء التي سنذكر مجملها هنا، ومفصلها بعد ذلك، أما المجمل فقد صعد عمر المنبر (منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وخاطب المسلمين هكذا:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا محرمهما ومعاقب عليهما ".
وهي آية قرآنية واضحة في سورة النساء، الآية (24)، قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) *.
ونرى عمر هنا يقر ويعترف أنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا، وهو يحرمها، ولم يأت بدليل أو برهان لهذا المنع البات، بل أزاد في الطين بلة بقوله:
ومعاقب عليهما.
فهل هناك من ينكر هذه المخالفة الصريحة الواضحة، والتعدي الفاحش لحدود النص؟ ومن يجادل عنه اليوم، فكيف يجادل عنه يوم القيامة؟! ومن يجادل عنه اليوم، فقد اشترك معه في هذه الجناية العظمى، التي سوف نفصلها، ومن شاء فليراجع كتابنا الرابع من موسوعة المحاكمات فيها موضوع متعة النساء، ومتعة الحج، وشكاية أولاد الزنا، ومخالفة النصوص الأخرى. ومنها إكرام الزاني وحد الشهود العدول من الصحابة، وقد ثبت له الأمر (2) وقد خالف النص حيث إن " الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ".
وهو لا يراعي ذلك في كثير من الموارد، أخص منها مناصفته ولاته أموالهم وإقراره إياهم بمحلهم دون بينة (3).
وراجع مخالفاته للنصوص والسنن في كتابنا الرابع من موسوعة المحاكمات