وعبد الرحمن؟! وهذا علي (عليه السلام) أبو العترة الطاهرة، الطاهر من الرجس، نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووصيه وخليفته.
راجع أيضا كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ص 226، رواه عن طريق أبي حنيفة عن إبراهيم بن عمران الكوفي التابعي، قال: إن عمر بن الخطاب أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب عقله، فقال: احبسوه، فإذا صحا فاضربوه، ثم أخذ فضل إداوته فذاقه، فقال: هذا عمل بالرجال العمل، ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه، وقال: هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم الشيطان.
وإني أتساءل: كيف يعرفون متى يغلبهم الشيطان إلا بعد الشرب؟ ومعناه جربوه المرة الأولى فهو مباح لكم تجربته، فإذا سكرتم فاكسروه بالماء في الثانية.
مع العلم أن الماء لا يمنع تأثير الكحول أو ينقصه.
ولنا في ذلك أسئلة كثيرة: من أين جاء بهذه الفتوى؟ ثم لماذا جوزه لنفسه ولم يجوزه للآخرين؟ وهل كان أعلم من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) حينما أطلق القول البات على تحريمها؟.
حرمة ما أسكر كثيره:
لقد أطبق الكتاب، من مفسرين ومحدثين من كافة المذاهب، على ذلك سواء شرب منه قليلا أو كثير، خالصا أو ممزوجا بالماء، أو بغير الماء، دون استثناء فهو حرام مطلقا.
وللخمرة أسماء عدة، والمقصود منها مادة الكحول التي اكتشفت فيما بعد،