ذكره الطبري في تفسيره ج 2 ص 203.
مع العلم أن الحرمة كانت بينة منذ نزول الآية الأولى: أن فيها إثم أكبر من نفعها، بيد أن عمر وجماعته ما كان يروق لهم ترك النادي دون معاقرتها (1).
وأما بنظر العقلاء فيرون أن الخمرة محرمة منذ نزول الآية الأولى التي قال فيها تعالى: * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) * (2).
وأما الآية الثانية وهي: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) * (3).
وبالتالي نزلت الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * (4).
هنا نجد أشدها منعا الآية الثالثة، بيد أن المنطق والعقلاء يستدلون على المنع منذ البدء بالآية القرآنية، بقوله تعالى في سورة الأعراف، الآية (33): * (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي) *.
والإثم عند العرب هي الخمر والنبيذ، كما قال الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول (5) وقد عرفت الصحابة تحريم الخمرة منذ الآية الأولى التي نهى عنها رسول