وأجمع الأطباء على أضرارها، يؤيد ذلك مجمل الكتاب ومشروح السنة (1).
وجاء بألفاظ أخر عنه قوله (صلى الله عليه وآله): " كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ".
والفرق إناء يسع (16) رطلا، وفي أخرى: " ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام " (2).
وجاء عن الطبري ج 2 ص 104 عن قتادة، أن المسكر حرام قليله وكثيره، ما أسكر منه، وما لم يسكر.
وأيد هذا ما ورد في الدر المنثور ج 2 ص 316، وعن أبي حنيفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " حرمت الخمرة لعينها، القليل والكثير منها، والمسكر من كل شراب ".
والخطيب في ج 3 ص 190 من تاريخه، ونهج البلاغة ج 2 ص 65، قال (صلى الله عليه وآله):
" إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم، ويمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساحبة:
فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع ".
وجاء في الإصابة ج 3 ص 546 عن أم المؤمنين عائشة: ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها يكون عونهم على شربها أمراؤهم (3).