حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٩٢
الفسخ بمعنى لا يمنع حقيقة عن الاتلاف والتصرف معا.
بيانه: أن الفاسخ لا بد من أن يتلقى الملك عن المفسوخ عليه بقطع اضافته وصيرورة نفسه طرفا لها، وهذا إنما يمكن إذا كانت إضافة المفسوخ عليه باقية إلى حين الفسخ لا زائلة بتلف الملك، مع أن الإنسان قبل الإقالة والفسخ لا يكون مالكا لأمواله التالفة، لا لأن الملكية صفة وجودية تحتاج إلى موضوع محقق، بل لأن الملكية الشرعية والعرفية وإن كانت من الاعتبارات دون المقولات إلا أن الاعتبار يدور مدار الآثار، ومن الواضح أن مع قطع النظر عن الإقالة والتفاسخ والفسخ لا يكون الإنسان مالكا عرفا وشرعا لأمواله التالفة مدة عمره، واعتبار ملكية التالف للانتقال إلى البدل وإن كان صحيحا عرفا وشرعا بلحاظ هذا الأثر إلا أنه اعتبار جديد غير حاصل بالعقد كي يكون الفسخ بالنسبة إليه حلا للعقد وردا للملك الحادث بالعقد.
هذا كله مع أن الانتقال إلى بدل التالف بمجرد اعتبار ملكية التالف للفاسخ لا وجه له، إذ ما ذكر وجها له أمور كلها خال عن الوجه:
أما دعوى الانتقال بقاعدة اليد والاتلاف ففي غاية الضعف، إذ اليد والاتلاف قبل الفسخ كان في ملكه لا ملك غيره إلا على الفسخ من الأصل بوجه، وبعد الفسخ واعتبار ملكية التالف لا يد ولا اتلاف ولا مضمن آخر.
وأما دعوى كون التالف كان مضمونا ببدله فيعود كذلك فسخيفة حيث إن العوضين كانا مضمونين بضمان المعاوضة ومعنى حل العقد حل هذه المعاوضة ورجوع ذات العوضين إلى مالكهما، ولم يكونا مضمونين بالضمان بقول مطلق حتى يجدي للانتقال إلى البدل.
وأما دعوى تقدير وجود التالف عند المفسوخ عليه، فيجب عليه الخروج عن عهدته بعد رجوع المقدر وجوده إلى ملك الفاسخ.
فمدفوعة بأن اعتبار وجوده عنده غير اعتبار وجوده في عهدته، والأول صحيح ومصححه وجوده عنده مسابقا، لكنه لا يوجب الانتقال إلى البدل، إذ مجرد وجود شئ عند من لا يتمكن من أدائه من دون مضمن آخر من يد واتلاف لا يوجب أداء
(٩٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98