من المالية المحفوظة بالعين وبدلها، فلا حاجة في الانتقال إلى البدل إلى أمر آخر غير ما يقتضيه الفسخ، وهذا الاعتبار المصحح للانتقال إلى البدل إنما نقول به من جهة أن اطلاق دليل الفسخ بعنوان أنه فسخ وحل للعقد لا يكون إلا مع مطابقة الفسخ للعقد وموافقة الحل للشد.
وأما حديث التلقي من المفسوخ عليه مع زوال إضافة الملكية فتصحيحه أن الربط الملكي وإن كان يزول بزوال الملك إلا أن المعاقدة والمعاهدة حيث إنهما على حالهما فكان أثرهما وهو الربط الملكي باق، فالتملك بالفسخ وإن كان تملكا جديدا إلا أنه بحسب الاعتبار عين شخص ذلك الربط السابق الحادث بالعقد، بل دائما كذلك حتى مع بقاء العين، إذ الربط المتلقى بالفسخ غير الربط الحادث بالعقد لتشخص الإضافات بأطرافها، فالوحدة الاعتبارية بين الملكية المتلقاة بالفسخ والملكية المتلقاة بالعقد بملاحظة بقاء سببها - وهو العقد - كافية في المقام ووافية بالمرام.
وحيث ظهر الوجه الوجيه في الانتقال إلى البدل بعد التلف يظهر أنه لا فرق بين التلف والتصرف، إذ لا يجب رجوع العين في حقيقة الفسخ كي يلزم اجتماع ملكين على عين واحدة مع صحة التصرف، بل العين باقية على حالها بشخصها وراجعة إلى الفاسخ بماليتها المحفوظة ببدلها.
- قوله (رحمه الله): (نعم يبقى هنا الزام العاقد بالفسخ... الخ) (1).
إن قلنا بأن الانتقال إلى البدل من جهة أنه من مراتب وجود العين لأن العين، محفوظة بماليتها القائمة بها تارة، وبالبدل أخرى، فلا مجال للالزام بالفسخ، لأن حل العقد يقتضي رجوع ما أمكن رجوعه بمجرد ارتفاع العقد، وهو ليس إلا البدل، وإن قلنا بأن الانتقال إلى البدل من جهة رجوع نفس العين تقديرا وهو موجب لكون الغير في العهدة، ومن أحكام العهدة دفع العين مهما أمكن، فحينئذ يجب تحصيل العين بالفسخ لامكانه فلا يتنزل إلى البدل إلا أن لازمه لزوم تحصيلها في العقد اللازم ولو