حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٩٦
غير محله، إذ الطرف لملك المؤجر موجود إلى الآخر هنا، فلا مانع من استيفائه بالإجارة، بخلاف صورة التلف حيث لا طرف لإضافة الملكية في ظرف الإجارة واقعا، فلا ملك واقعا، وبالجملة الزمان محدد للمنافع لا للملكية، فمالك العين في آن يملك منافعه المندرجة مدى الزمان.
نعم بناء على كون الزمان محددا للملكية دون المنافع، نظرا إلى أن المنافع (1) القائمة بالأعيان من الدار والدابة وأشباههما هي حيثياتها الخاصة، أعني حيثية ظرفية الدار للكون فيها، وحيثية قبول الدابة للركوب عليها إلى غير ذلك، فحينئذ يشكل الأمر، لأن حال الحيثيات حال الأعيان، والزمان في الإجارة لا بد من أن تكون محددا للملكية، والملكية مؤقتة.
إلا أن التحقيق: أيضا عدم بطلان الإجارة، لأن مالك العين كما أن ملكيته الحاصلة بالعقد بالإضافة إلى العين أبدية من حيث ارسالها واطلاقها، كذلك بالإضافة إلى حيثيات العين، غاية الأمر أن له تقطيع اضافته بالنسبة إلى حيثيات العين، فإذا قطع قطعة من الإضافة المرسلة الأبدية بمقتضى السلطنة التابعة للسلطنة المطلقة على العين فهو نافذ ماض، وإنما يتلقى الفاسخ ملك العين بحيثياتها، ولكن لا يتبعه ملك حيثياتها من حين الفسخ لاقتطاعه مدة من الزمان، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله.
وأما الرجوع إلى أجرة المثل ونحوها فقد يقال به من حيث إن العين المسلوب المنفعة مدة من الزمان تنقص من حيث المالية، ومقتضى الفسخ ورجوع العين كما كانت من قبل تدارك هذا النقص.
وفيه: أن النقص الموجب لخروج العين عما هي عليه ولا يكون العائد ما عقدا عليه هو النقص العيني لا المالي، بداهة أن مصب العقد هو العين، والمالية مصححة للمعاوضة لا مصبها وموردها، ولذا لا شبهة في عدم سقوط خيار المجلس والحيوان

(1) المراد من الظرفية ليس هي القابلية للظرفية، بل الظرفية الفعلية المضائفة للمظروفية، ولا محالة تكون الظرفية الفعلية متحددة متدرجة الوجود، والزمان على هذا محدد للمنفعة لا للملكية فتدبر. منه عفى عنه.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98