غير محله، إذ الطرف لملك المؤجر موجود إلى الآخر هنا، فلا مانع من استيفائه بالإجارة، بخلاف صورة التلف حيث لا طرف لإضافة الملكية في ظرف الإجارة واقعا، فلا ملك واقعا، وبالجملة الزمان محدد للمنافع لا للملكية، فمالك العين في آن يملك منافعه المندرجة مدى الزمان.
نعم بناء على كون الزمان محددا للملكية دون المنافع، نظرا إلى أن المنافع (1) القائمة بالأعيان من الدار والدابة وأشباههما هي حيثياتها الخاصة، أعني حيثية ظرفية الدار للكون فيها، وحيثية قبول الدابة للركوب عليها إلى غير ذلك، فحينئذ يشكل الأمر، لأن حال الحيثيات حال الأعيان، والزمان في الإجارة لا بد من أن تكون محددا للملكية، والملكية مؤقتة.
إلا أن التحقيق: أيضا عدم بطلان الإجارة، لأن مالك العين كما أن ملكيته الحاصلة بالعقد بالإضافة إلى العين أبدية من حيث ارسالها واطلاقها، كذلك بالإضافة إلى حيثيات العين، غاية الأمر أن له تقطيع اضافته بالنسبة إلى حيثيات العين، فإذا قطع قطعة من الإضافة المرسلة الأبدية بمقتضى السلطنة التابعة للسلطنة المطلقة على العين فهو نافذ ماض، وإنما يتلقى الفاسخ ملك العين بحيثياتها، ولكن لا يتبعه ملك حيثياتها من حين الفسخ لاقتطاعه مدة من الزمان، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله.
وأما الرجوع إلى أجرة المثل ونحوها فقد يقال به من حيث إن العين المسلوب المنفعة مدة من الزمان تنقص من حيث المالية، ومقتضى الفسخ ورجوع العين كما كانت من قبل تدارك هذا النقص.
وفيه: أن النقص الموجب لخروج العين عما هي عليه ولا يكون العائد ما عقدا عليه هو النقص العيني لا المالي، بداهة أن مصب العقد هو العين، والمالية مصححة للمعاوضة لا مصبها وموردها، ولذا لا شبهة في عدم سقوط خيار المجلس والحيوان