السلطنة إلى هذه الجهة كي يجدي اطلاقه، وما نحن فيه من هذا القبيل للشك في تعلق حق بالعين بحيث يمنع عن السلطنة، مع أن اطلاق دليل السلطنة إنما ينفع في أنحاء سلطنة المالك على ماله لا على مال غيره، وما نحن فيه من قبيل الثاني لاحتمال تعلق حق الغير بحيث يكون التصرف في العين تصرفا في حق الغير، والحق أن المرجع أصالة عدم حدوث حق مزاحم للمالك بحدوث العقد الخياري.
- قوله (رحمه الله): (وأما حق الرهن فهو من حيث كون... الخ) (1).
قد عرفت آنفا عدم منع حق الرهانة والوثاقة بما هو ومن حيث كونه وثيقة عن التصرفات الناقلة فراجع (2).
- قوله (رحمه الله): (وأما الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطه... الخ) (3).
فيه أن المشروط الذي تسبب إليه بالشرط نفس الخيار، وهو على الفرض لا يقتضي ابقاء العين، ومجرد تعلق الغرض بابقائها لا يوجب استحقاق الابقاء ما لم يتسبب إليه بسبب، ويخلف الغرض ما لم يكن غرضا عقديا مظهرا بالانشاء لا يجدي شيئا، مع أنه لو فرضنا اشتراط الابقاء فهو لا يكاد يمنع عن نفوذ تصرفات المشتري، إذ ليس الابقاء إلا عدم التصرف بالبيع والصلح ونحوهما، ومن الواضح أن شرط عدم هذه الأمور لا يوجب إلا استحقاق البائع عدم البيع والصلح وشبههما على المشتري، وتصرف المشتري بالبيع ونحوه وإن كان خلاف الشرط وكان آثما وحراما لكنه لا مانع من انفاذه، إذ المفروض بقاء حق الخيار على حاله مع هذا التصرف أيضا فينفذ الفسخ ويرجع إلى البدل، فلم يلزم انفاذ المتنافيين في النفوذ حتى يمتنع انفاذ التصرف بعد انفاذ الفسخ.
والحاصل أن شرط عدم التصرف لا يوجب عدم نفوذ التصرف بوجه، وليس نسبة الشرط إلى الابقاء وعدم التصرفات نسبة الشرط إلى النتائج التسبيبية ليحقق بمجرد الشرط، وليس البطلان مقدورا للشارط ولا تسبيبا كي يمكن اشتراطه كما