حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٨٧
مبطلا ومزيلا لشرط العتق، وهو الملك، والمانع إنما يمنع عن تأثير المقتضي إذا لم يكن مزاحما بما يوجب سقوطه، والمفروض مزاحمته بالإجازة، فقد وجد المقتضي مع المانع المزاحم الساقط بالمزاحمة، بل لأن الفسخ كما يخرج العبد عن ملك المعتق كذلك بعين هذا الاخراج يدخله في ملك البائع، وادخال العبد في ملك البائع وإزالة الملكية والرقية في آن واحد لا يجتمعان، للزوم اجتماع المتناقضين في آن واحد، فليس المقام من قبيل ثبوت المقتضي مع المانع الممنوع بمانع آخر، بل من قبيل اجتماع الأسباب المتنافية، وإلا فقد عرفت سابقا أن شرط العتق هو الملك المتصل به لا المقارن معه.
ومنه علم حال ما إذا قصد الفسخ فقط، فإن المانع عن عتق العبد - وهو مزاحمة الفسخ لكونه سببا لادخال العبد في ملك البائع والعتق لأنه سبب لزوال الملكية بقول مطلق وهما متناقضان - موجود هنا أيضا.
وربما يقال: بصحة عتق العبد والجارية والفسخ، أما الجارية فلأنها مملوكة فعلا بالفسخ الغير المزاحم بالإجازة، وأما العبد فلأن الفسخ حيث إنه مقارن معه في الزمان فلا يضر بشرط الملك المصحح للعتق، وإنما يضر إذا كان سابقا، لما عرفت من أن الشرط هو الملك المتصل بالعتق دون المقارن، كيف والعتق إزالة الملكية فكيف يعقل اشتراطه بما ينافي حقيقته؟! وحينئذ يؤثر الفسخ أثره وينتقل إلى البدل، فيكون كما إذا فسخ مقارنا للتلف.
ويندفع: بما عرفت من التنافي بين مقتضي الفسخ وعتق العبد، والانتقال إلى البدل فرع رجوع العبد إلى البائع، وهو غير معقول، والرجوع الحكمي محتاج إلى دليل كما سيجئ إن شاء تفصيله في المبحث الآتي.
نعم بناء على ما ذكرناه في الحاشية المتقدمة من أن الفسخ بالتصرفات التسبيبية لا يمكن أن يكون مقارنا لها، بل يحصل قبلها بأحد الوجهين المتقدمين، فالفسخ دائما متقدم على العتق بالحمل الشائع، ففي ما إذا قصد الفسخ فقط يحصل الفسخ بلا مزاحم فتنعتق الجارية دون العبد، وأما إذا قصد الإجازة والفسخ بأمر واحد فلا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98