الملكي مقتضاه رجوع العوضين إلى ما كانا عليه، إذ من الواضح أن التملك بما هو تملك ليس ردا ولا استردادا للملك، بل نقل له كما لا يكاد يخفى على من تأمل في حقيقة الرد المذكور في غير واحد من الأخبار في مقام التعبير عن الخيار، فتدبر.
ومنها: أن الوارث ليس نائبا عن الميت كي يفسخ العقد عنه أو له، بل هو كنفس المورث وقائم مقامه فيفسخ عن نفسه ولنفسه كما كان المورث يفسخ عن نفسه ولنفسه.
قلت: معنى عدم كونه نائبا عن الميت أن الحق ليس للميت وليس الوارث نائبا عنه في أعماله، بل الحق له كما كان لمورثه بما له من المقتضيات والشؤون، وليس حق الفسخ كالتمليك حتى لا يعقل إلا مع تعيين الطرف بلحاظ أن التمليك ايجاد ربط بين الشخص والمال، وكذا لا ريب في لزوم القصد لنفسه أو لمورثه إذا كان حق الخيار بمعنى حق تملك المال، بل الخيار حيث إنه حق فسخ العقد أو حق رد الملك وإزالته وإعادته إلى ما كان عليه فلا محالة لا يستدعي القصد لنفسه أو لمورثه، بل الوارث يحل العقد ويزيل الملك فيعود الأمر على ما كان قبل العقد، ولذا لا شبهة في جعل الخيار للأجنبي كما يجعل لأحد المتعاقدين من دون عناية زائدة، وليس من الأجنبي إلا أعمال الخيار وإزالته العقد فيعود الأمر إلى ما كان، فكون الشخص ذا حق وكونه فاسخا بنفسه لا يقتضي بوجه من الوجوه وقوعه لنفسه.
ومنها: أن الوارث حيث إنه قائم مقام الميت وهو كنفس الميت فالعقد عقده والفسخ فسخه، فكأن العقد وقع على ماله، فإذا فسخ الوارث فكأنه فسخ العقد الواقع على ماله لا على مال مورثه، فاللازم تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه ورد عوضه من كيسه كمورثه، بملاحظة أن الفسخ يؤثر من حينه فيكون فسخا للعقد الذي جعل بالاعتبار عقدا للوارث، لا له باعتبار كونه للميت، فإنه تبدل ذلك الاعتبار بالاعتبار اللاحق بموت المورث وخلافه الوارث.
قلت: قد ذكرنا غير مرة أن معنى قيام الوارث مقام المورث صيرورته طرفا لما كان له من الإضافات المتروكة بلحاظ نفسها أو بلحاظ متعلقها، وهي إضافة الملكية أو