بدله ولو للحيلولة، فتقدير مثل هذا الوجود كذلك واعتبار شئ وتقديره لا يزيد على أصله وتحقيقه.
والثاني وهو تقدير وجوده في عهدته يوجب الانتقال إلى بدله إلا أنه غير صحيح، إذ لا مصحح لهذا التقدير كما كان في التقدير الأول، بل تضمين ابتدائي جزافا، لا أنه فسخ وحل بما له من الشؤون والمقتضيات، والكلام فيه لما عرفت سابقا أن الفسخ الثابت حال التلف بالمعنى الثابت قبله وهو حل العقد بما يقتضيه الحل، وهذا حل وتضمين ابتدائي، فتدبره فإنه حقيق به.
وأما دعوى أن أثر العقد ما دام باقيا إضافة العين بإضافة الملكية إلى مالكها مع بقائها، ومع تلفها إضافتها إلى صاحبها بكونها تالفة منه عليه لا على غيره، وارتفاع العقد يوجب انقلاب كلا الأثرين، فمع بقاء العين تضاف إلى الفاسخ بإضافة الملكية، ومع تلفها تضاف إليه بهذه الإضافة الجزئية، وهي أنها تالفة منه على المفسوخ عليه، وهو يقتضي دفع البدل، فإنه مقتضى كون تلف العين عليه.
فالجواب عنها أن العائد إلى الفاسخ إن كان مجرد كون العين تالفة منه وحيث إن التلف عند غيره فيضمن، فمن الواضح أن تلف مال الشخص عند غيره من دون يد واتلاف غير مضمن، والمفروض عدم ثبوتها بعد الفسخ، فالتضمين ابتدائي بلا سبب، وإن كان العائد كون العين تالفة منه على غيره فمن البديهي أن التالف قبل الفسخ لم يكن على غيره، وإن كان العائد كونها تالفة منه عليه فمن البين أنه يقتضي عدم الانتقال إلى البدل، بل الخسارة عليه كما في الأصل، فاتضح أنه لا وجه للانتقال إلى البدل من حيث الفسخ والحل.
وإذا عرفت عدم تمامية الوجوه المتقدمة فاعلم أن اطلاق دليل الفسخ بعنوانه وكذلك حكم العرف بالفسخ بعنوانه حتى في صورة التلف صالح لاستكشاف لحاظ اعتبار المعاملة والمبادلة بين العينين بماليتهما المحفوظة دائما بالعين شخصا وببدلها، فما دامت العين موجودة هي الراجعة إلى الفاسخ، وإلا فترجع ببدلها الذي هو نحو من أنحاء وجودها، حيث إن تشخصها لم يعتبر مطلقا، فالعائد دائما مقدار