لا يخفى.
نعم إذا شرط رد المبيع بشخصه وبنفسه لا الخيار بقول مطلق المتحقق مع التصرف والتلف فاللازم الحكم ببطلان التصرف حينئذ، لأن نفوذه مع نفوذ الفسخ بهذا المعنى الثابت بالشرط متنافيان، فلا يصح التصرف بعد صحة الفسخ مهما شاء.
إلا أن لازم شرط الخيار بهذا المعنى انتفاؤه بالتلف، مع أنهم يقولون ببقاء الخيار حتى بعد التلف، وإنما لا ينافي البقاء حينئذ مع شرط الابقاء لا مع ضيق دائرة الخيار واختصاصه بنفس العين فقط كما لا يخفى، ولا يذهب عليك أن شرط الخيار لو كان بهذا المعنى فلا حاجة إلى ارجاعه إلى شرط الابقاء، بل نفوذ التصرف بنفسه مناف لنفوذ الفسخ بهذا المعنى، فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ما ذكره في مقام الايراد على التصرفات الناقلة غير ما ذكرناه سابقا وأشرنا إليه مرارا، فإن حاصل ما نقله (رحمه الله) هنا أن فسخ العقد الأول يوجب فسخ العقد الثاني لترتب الثاني على الأول، وجوابه ما أفاده من أن فسخ العقد الأول يوجب رفعه من حين الفسخ لا من الأول حتى لا يبقى مجال لبقاء الثاني.
وأما ما ذكرنا فهو يقتضي عدم امكان انفاذ العقد الثاني بعد انفاذ الفسخ وجوازه بالإضافة إلى العقد الأول لما ذكرناه من أن مقتضى الفسخ الحقيقي رجوع العين حقيقة إلى مالكها الأول، وهو مع نفوذ العقد الثاني يوجب اجتماع ملكين مستقلين على واحدة فيستحيل انفادهما، وإلا لزم اجتماع المتنافيين، وهذا بخلاف الفسخ في صورة التلف فإنه لا مانع من رجوع التالف إلى مالكه الأول حقيقة.
والتحقيق: أن الفسخ الحقيقي الذي لا ريب عندهم في ثبوته حتى في حال تلف أحد العوضين أو كليهما غير معقول حال التلف، مع أن القوم لا يقولون بالفسخ بعنوانه فيه إلا بذاك الدليل الذي يقولون من أجله بالفسخ مع عدم التلف، لا بدليل آخر كي ينزل الفسخ في التلف على الرجوع الحكمي التقديري، فيعلم منه أن حقيقة