بسقوط العين عن المالية ونقصانها عنها في مدة الخيار هذا.
وأما بناء على أن الزمان محدد الملكية لا المنفعة فالأمر مشكل، لأن المنفعة هي الحيثية القائمة بالعين، والعائد اللازم عودة نفس العين المتحيث بحيثية موجودة، وهنا لم تعد بمالها من الحيثية، والعود هو العود في الملك، والمفروض رجوع العين دون حيثيتها إلى الفاسخ، فتدبر جيدا.
يهون الخطب فيه أيضا ما سمعته آنفا من أن العائد بالفسخ ما هو مصب العقد وهي العين دون العين بما لها من الحيثيات، وإن كانت الحيثيات تابعة في الملك للعين مع عدم المانع، فاخراجها عن الملك بإجارة نافذة مدة من الزمان مانع عن تبعيتها لملك العين عند رجوعها إلى الفاسخ.
وقد يتمسك في الرجوع إلى أجرة المثل بقاعدة الضرر، حيث إن الفسخ بلا أجرة ضرر على الفاسخ.
وفيه: أن منشاء الخيار قد يكون قاعدة الضرر وقد يكون غيرها، فالأولى كخيار الغبن وخيار تخلف الوصف والشرط، والثاني كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب، ففي ما كان من قبيل الأول يصح التمسك في اثبات ما ذكر بالقاعدة دون ما كان من قبيل الثاني.
أما صحة التمسك بها في الأول لأن أمر الفاسخ دائر بين ضررين، أما ضرر الصبر على المعاملة، وأما ضرر الفسخ بلا أجرة، ونسبة القاعدة إلى الضررين على السواء فيرفعان بها، بخلاف الثاني فإن الفسخ بلا أجرة وإن كان ضررا إلا أنه باقدامه، وليس كالأول من حيث الدوران الرافع للأقدام.
وأما الاضطرار إلى الفسخ من جهة البيع بعوض يسير فلا يقتضي الدوران المصحح للتمسك بالقاعدة، لأن البيع بأنقص من ثمن المثل كان باقدامه، فالاضطرار الناشئ منه لا يحقق الدوران.
- قوله (رحمه الله): (ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن... الخ) (1).