قلت: استحقاقهم بالحصص مبني على وحدة الحق كما يظهر من الأصحاب في كتاب الشفعة، ومنهم الشهيد في الدروس فإنه قال (الثانية إرثها - أي الشفعة - على حد المال، فلو عفوا إلا واحد فله الجميع، وليس هذا مبنيا على الكثرة لأن مصدرها واحد، وحينئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس، فللزوجة مع الولد الثمن. إلى أن قال: ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للميت تقديرا ثم يخلفه فيه، فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس، وعلى الثاني لا) (1) انتهى كلامه رفع مقامه، وقال في موضع آخر - في صورة عفو بعض الورثة - (ويحتمل بطلان حقهم لأنهم بمثابة المورث إذا عفى عن بعض حقه... الخ) (2).
وبالجملة: يمكن تصور الحصص بناء على عدم تبعض الحق وتعدده، وهو أن الحق للثابت للمورث واحد لم يتبعض، وليس معنى قيامهم مقام المورث أن يتملكوا للميت فيرثوا المال كما فرضه الله تعالى بالسهام كما بنى عليه الشهيد (رحمه الله)، فإن الورثة يقومون مقام المورث في الطرفية لإضافة الحق، وفي كونهم جميعا مستحق واحد للشفعة، والموروث المتروك من الميت هو الحق المقتضي لتملك الورثة بأداء الثمن من كيسهم، وليس المال المبذول بإزائه الثمن متروكا للميت كي يرثوا منه، ولا الحق على نحو يقتضي انتقال المال إلى الميت كما نقول به في الخيار.
بل الوجه أن الزوجة مثلا وإن كانت طرفا مع سائر الورثة إلا أنها كأنها ثمن الطرف، إذ كما أن الواحد قد يكون طرفا وكذا لاثنان والثلاثة، فالزوجة إذا اجتمعت مع الولد مثلا فذات الطرف اثنان إلا أن الزوجة كأنها ثمن الطرف فليس لها إلا تملك الثمن، وتمام الكلام في محله.
- قوله (رحمه الله): (متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغي الفسخ... الخ) (3).
حيث إن الإجازة عنده (قدس سره) مرجعها إلى اسقاط حق الخيار فلذا اكتفى في بقاء حق الخيار بلغوية الفسخ فقط، وأما بناء على أنها أحد طرفي الحق فمجرد لغوية الفسخ