لو جعلنا الشئ في حكم مال الميت كالدية التي لا شبهة في أنها بحكم مال الميت لكفانا مؤونة اثبات تعلق الملكية بالميت.
ومنها: أن الخيار بمعنى الرد والاسترداد المتعلق بالعين، وحقيقته تملك العين بعوض، ولذا قال بعض بأن الفسخ معاوضة جديدة، فيكون حال الخيار حال التملك القهري في الشفعة، حيث قلنا أن المتملك هو الشفيع دون الميت هناك، فكذا هنا.
قلت أولا: إن حق الخيار هو حق فسخ العقد دون رد العوض والمعوض، وذلك لأن الفسخ وإن لم يقع في أخبار الخيار بعنوانه إلا أن الواقع فيها رد البيع والشراء في قبال ثبوتهما ووجوبهما ومضيهما ولزومهما.
ومنه يظهر أن البيع ليس بمعناه المفعولي كي يكون المراد رد المبيع ورد البيع - أعني التمليك الواقع بالعقد أو التعاطي - ليس إلا جعله كأن لم يكن، وفي قباله وجوب البيع وثبوته ومضيه بمعنى استقراره المسقط له عن قابلية الرد وجعله كأن لم يكن، ورد المبيع وإن ورد في أخبار خيار العيب إلا أنه لملازمته للفسخ في ذاك الباب حيث يجب أن يكون الشئ قائما بعينه وإلا ينتقل إلى الأرش هناك.
وثانيا: سلمنا أن الخيار ليس بمعنى فسخ العقد، وإنما هو بمعنى رد العين، لكنه ليس بمعنى رد العين خارجا، بل بمعنى ردها ملكا، فشأن الفسخ رد الربط الملكي المتعلق بالعين.
والفرق بين رد الملك ورد البيع هو أن البيع بمعنى التمليك، وهو والملكية من الايجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار، إذ حقيقة الوجود والكون المتعلق بالملكية التي هي معنى من المعاني لها إضافتان ونسبتان، نسبة إلى الفاعل فتكون بهذا الاعتبار ايجادا، ونسبة إلى القابل وهي ماهية الملكية فتكون بهذا الاعتبار وجودا، فهذا الكون الخاص من حيث قيامه بالبائع بيع وتمليك، ومن حيث قيامه بالعين ملكية.
فالفسخ بالاعتبار المزبور في الوجه الأول عبارة عن الرد بالاعتبار الأول، والمذكور في الوجه الثاني عبارة عن الرد بالاعتبار الثاني، ومن الواضح أن رد الربط