عن هذا المعنى لا يثبت له الخيار باطلاق أدلة الخيار، واستكشاف السلطنة على ما في يده خارجا باطلاق أدلة الخيار مع تفرعه عليه غير ممكن.
وهذا المعنى الذي أفاده (قدس سره) لا يتوقف على كون الخيار مجرد السلطنة على الاسترداد، بل الخيار لو كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد لكان وجه لما أفاده (رحمه الله) من ابتناء هذه السلطنة المجعولة على السلطنة على الرد ولو بنحو الإقالة خارجا، كما أن هذا المعنى لا يتوقف على كون الخيار بمعنى السلطنة على العين من حيث الرد والاسترداد، بل لو كان الخيار بمعنى السلطنة على العقد من حيث الحل بعد الشد كان لما أفاده (رحمه الله) وجه أيضا، بتقريب أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة على حل العقد لمن كان مع قطع النظر عن الخيار ذا سلطنة على حله ولو بالتفاسخ والتراضي على حله.
ولا يخفى عليك أيضا أن هذا الذي أفاده (رحمه الله) ليس إلا منع الاطلاق، لا أن مقتضى طبيعة الخيار ذلك حتى ينتقض بجعل الخيار للأجنبي عن العقد والعين، فافهم واغتنم.
ثم لا يخفى عليك أن هذا الوجه واف بالمقصود في المسألتين، إذ كما لا سلطنة لها خارجا مع قطع النظر عن الخيار على العقار المنتقلة إلى الميت بردها إلى البائع ولو بالإقالة، كذلك لا سلطنة لها على الثمن المنتقل إليها من الميت برده إلى المشتري لاسترداد العقار ولو بالإقالة، حيث لا ترث العقار ولو بالانتقال بعد الموت إلى الميت وإن كان لها السلطنة على الثمن من الجهات الأخر.
وعلى ما ذكرناه في تنقيح مرامه وتصحيح كلامه (زيد في علو مقامه) لا دافع له إلا منع الدعوى بأنها لا شاهد لها، إلا في الوكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إنه ليس بمنزلة رب المال كي يجعل له السلطنة على ما له أو عقده، بل بمنزلة لسانه فهو كالآلة للموكل، وحقيقة التسبب إلى المعاملة قائمة به، بخلاف الوكيل المستقل في أمر العقد حلا وشدا فإنه لا مجال لمنع الاطلاق، بل قد عرفت أن مثل خيار المجلس لا يثبت للموكل حينئذ وإن حضر مجلس البيع وصدق عليه البيع فراجع هذا.