حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٧٢
عن هذا المعنى لا يثبت له الخيار باطلاق أدلة الخيار، واستكشاف السلطنة على ما في يده خارجا باطلاق أدلة الخيار مع تفرعه عليه غير ممكن.
وهذا المعنى الذي أفاده (قدس سره) لا يتوقف على كون الخيار مجرد السلطنة على الاسترداد، بل الخيار لو كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد لكان وجه لما أفاده (رحمه الله) من ابتناء هذه السلطنة المجعولة على السلطنة على الرد ولو بنحو الإقالة خارجا، كما أن هذا المعنى لا يتوقف على كون الخيار بمعنى السلطنة على العين من حيث الرد والاسترداد، بل لو كان الخيار بمعنى السلطنة على العقد من حيث الحل بعد الشد كان لما أفاده (رحمه الله) وجه أيضا، بتقريب أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة على حل العقد لمن كان مع قطع النظر عن الخيار ذا سلطنة على حله ولو بالتفاسخ والتراضي على حله.
ولا يخفى عليك أيضا أن هذا الذي أفاده (رحمه الله) ليس إلا منع الاطلاق، لا أن مقتضى طبيعة الخيار ذلك حتى ينتقض بجعل الخيار للأجنبي عن العقد والعين، فافهم واغتنم.
ثم لا يخفى عليك أن هذا الوجه واف بالمقصود في المسألتين، إذ كما لا سلطنة لها خارجا مع قطع النظر عن الخيار على العقار المنتقلة إلى الميت بردها إلى البائع ولو بالإقالة، كذلك لا سلطنة لها على الثمن المنتقل إليها من الميت برده إلى المشتري لاسترداد العقار ولو بالإقالة، حيث لا ترث العقار ولو بالانتقال بعد الموت إلى الميت وإن كان لها السلطنة على الثمن من الجهات الأخر.
وعلى ما ذكرناه في تنقيح مرامه وتصحيح كلامه (زيد في علو مقامه) لا دافع له إلا منع الدعوى بأنها لا شاهد لها، إلا في الوكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إنه ليس بمنزلة رب المال كي يجعل له السلطنة على ما له أو عقده، بل بمنزلة لسانه فهو كالآلة للموكل، وحقيقة التسبب إلى المعاملة قائمة به، بخلاف الوكيل المستقل في أمر العقد حلا وشدا فإنه لا مجال لمنع الاطلاق، بل قد عرفت أن مثل خيار المجلس لا يثبت للموكل حينئذ وإن حضر مجلس البيع وصدق عليه البيع فراجع هذا.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98