فكذا الحق، فذو الحق كما أن له الاختصاص والأولوية بتمام الأرض المحجرة فكذلك بنصفها وثلثها وربعها إلى غيرها، ومثل حق الخيار حيث إنه حق فسخ العقد من قبيل الثاني، لعدم قبول العقد والفسخ للتعدد فكذا الحق المتعلق به.
وعلى هذا فإذا كان نفس الحق القائم بالمورث من قبيل الأول قامت ورثته مقامه بالحصص، لأن الحق وحدته كوحدة متعلقة وحدة انبساطية، فيقبل التعدد إذا لوحظ متعلقه متعددا كما سمعت، وإذا كان الحق من قبيل الثاني قامت ورثة الميت مقامه في كونهم بجملتهم طرفا لهذا الحق البسيط الواحد لوجهين:
أحدهما: إن الحق على الفرض بسيط وحداني لا يتبعض ولا يتعدد.
ثانيهما: أن الموجب للانتقال إلى الورثة هو الإرث وانقطاع إضافة الميت وصيرورة الورثة طرفا لهذه الإضافة الواحدة، فلو كان كل منهما ذا حق مستقل فلا محالة ليس بسبب الإرث وقيام الورثة مقام الميت في الظرفية لتلك الإضافة الشخصية، والواحد مع كونه واحدا لا يصير بكثرة الطرف متعددا، وإلا لم تنتقل تلك الإضافة بالعناية إلى الورثة، بل أمثالها.
وتوهم: المعقولية مستشهدا بما إذا جن من له حق الخيار، فإن لكل من الوليين حق الفسخ.
مدفوع: بأن الحق بعد واحد لم يتعدد، وهو قائم بالمجنون كالملك، وإنما الولي له السلطنة على أعمال حقه بالفسخ، كما أن له السلطنة على التصرف في ملكه، لا أن الجنون مملك للولي أو ناقل للحق إليه، وقد عرفت وجه عدم المعقولية وسيجئ (1) إن شاء تعالى دفع بعض النقوض.
- قوله (رحمه الله): (لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال... الخ) (2).
لا يذهب عليك أن معقولية تعدد من له حق الخيار في عقد واحد كالنار على المنار، إلا أن اللازم اثبات معقولية تعدد الحق الواحد بالنقل من طرف إلى طرف، وهو غير معقول إلا في ما إذا كان نحو وحدته نحو وحدة متعلقه وحدة انبساطية