بالمعنى المتقدم.
والعجب من بعض أجلة المحشين في المقام (1) حيث ذهب إلى معقولية ملكيتين مستقلتين بالإضافة إلى مال واحد مدعيا وقوعه في الشرع أيضا كالزكاة والخمس بناء على تعلقهما بالعين على وجه الشركة للفقير مع المالك، فإن كل واحد من مصاديق الفقير مالك لذلك المقدار من المال، غاية الأمر أنه لو سبق بعضهم فأخذه يفوت الموضوع بالنسبة إلى الباقين.
ولا يخفى ما فيه، لأن الملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة لا يعقل تحقق فردين منها في موضوع واحد، لاستحالة اجتماع المثلين في موضوع واحد، والملكية الشرعية والعرفية وإن كانت في مسلك التحقيق اعتبار المعنى المزبور، واعتبار المحال كفرض المحال ليس بمحال، لكنه لغو قطعا.
ومسألة الزكاة والخمس لا دخل لهما بالمقام، إذ طرف إضافة الملكية كلي الفقير وهو واحد، والمصاديق ليست بما هي من أطراف الإضافة، فلا يلزم تعدد الطرف وتعدد الإضافة، نظير ما ذكرنا في خيار المجلس من أن الخيار الثابت للوكيل وموكله واحد، لثبوته لجنس البيع، وهو واحد وإن صدق على كل منهما أنه بيع، فالحق واحد ومن له الحق واحد، وصدقه على كل من الموكل والوكيل لا يوجب تعدد الحق ولا تعدد من له الحق، فليتأمل فإنه حقيق به.
- قوله (رحمه الله): (وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع... الخ) (2).
هذا نظير ما ذكرناه في ملك كلي الفقير وخيار كلي البيع، فإن الحق إذا ثبت للواحد لوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية كان مقتضاه عدم تعدد الحق بتعدد أفراد الطبيعة، نعم لكل واحد من أفرادها - حيث إن الطبيعي عين الفرد في الخارج - أعمال الحق، فإذا فسخ أو أجاز لم يبق حق في البين لسائر أفراد الطبيعة، فتدبره جيدا.
- قوله (رحمه الله): (لكن يبقى الاشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف... الخ) (3).