وكما أن المتروك في الملك أعم مما كان متروكا حقيقة أو اعتبارا فكذا في الحق، فينسب البقاء إلى فسخ العقد وهو الحق بالمعنى المفعولي، فيضاف إلى الوارث بأدلة الإرث، وكما أن الملكية الحادثة بالإرث مطلقا إضافة جديدة لبا وواقعا وعين الإضافة الأولى بالعناية والاعتبار فكذا إضافة الحقية.
وإن شئت قلت: إن شأن الإرث جعل الوارث قائما مقام المورث، ولا معنى له إلا جعله طرفا للإضافة الثابتة له من قبل، وإلا فلولا هذه العناية لم يكن معنى لقيامه مقامه، ومجرد وحدة الطرف الآخر في الحالين لا يصحح قيام الوارث مقام المورث، لأن اتحاد الطرف الآخر محفوظ في جميع النواقل التي لا دخل لها بقيام أحد مقام غيره، وعليه فيصح نسبة البقاء إلى نفس إضافة الملكية والحق أيضا بالعناية والاعتبار.
ثانيهما: بعد احراز كون ما للمورث حقا يجب احراز قابلية للانتقال حتى يصح أنه متروك فينتقل بالإرث، وجه الانتقال إما لكون المورد مقوما أو عنوانا أو مغيى بغاية تنتفي بالموت.
فمن الأول حق التولية وحق النظارة حيث إنهما مقصوران على من جعلا له، ولا يقبلان للانتقال إلى غيره وارثا كان أو غيره.
ومن الثاني حق الرهانة وحق الشفعة، فإن حق الرهانة وكون الشئ وثيقة لغير الدائن غير معقول، وحق الشفعة إنما ثبت للشريك على الشريك، فانتقاله إلى غير الشريك بل إلى الشريك غير معقول، والأول واضح، وأما الثاني فلأن الشريك ليس شريكا لنفسه كي يعقل نقل الحق إليه، وعليه فالوارث إن كان معنونا بعنوان المورث ثبت له الحق لصيرورته معنونا بذاك العنوان من جهة انتقال المال إليه، فالزوجة حيث لا ترث العقار لا تتصف بعنوان الشركة كي يكون لها حق الشفعة، هذا ما تقتضيه القاعدة، وبعد فللكلام من حيث تشخيص الصغريات محل آخر.
ومن الثالث خيار المجلس لما ذكرنا في مبحثه أن ظاهر دليله حيث إن الحق مغيى بالافتراق أن المغيى ثبوت الحق ما دامت الهيئة الاجتماعية المحصلة للبيع،