حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٨٥
التصرفات... الخ) (1).
هذا إذا أريد حصول الفسخ الحقيقي مقارنا للبيع والعتق بالحمل الشائع، لا لعدم مصادفتها لملك العاقد التي هي شرط صحتها كما في الكتاب، إذ اللازم ملكية البائع متصلة ببيعه، لا الملك حال بيعه حتى يقال بعدم مصادفة التصرف مع الملك، مع وضوح أن ملك البائع مصادف لبيعه، لا أنه غير مصادف، ضرورة عدم تخلف المعلول عن علته التامة، والمفروض حصول الفسخ المحصل للملك مقارنا للبيع.
بل الوجه في البطلان نفس مصادفة ملك العاقد لبيعه، إذ البيع - وهو تمليك الغير - مع ملك البائع في زمان واحد يوجب اجتماع ملكين على عين واحدة في زمان واحد، والعتق حيث إنه إزالة الملكية يوجب حدوث الملك وزواله في زمان واحد، فاللازم في تصحيح التصرفات الناقلة الموقوفة على الملك من الالتزام بحصول الفسخ قبل حقائق هذه التصرفات الناقلة بأحد وجهين:
إما دعوى إن انشاء البيع مثلا سبب متأخر للفسخ المحصل لملك البائع وسبب مقارن للبيع بالحمل الشائع، فلا يجتمع ملكان على عين واحدة في زمان واحد، والموجب للحكم بسببية الانشاء للفسخ على هذا الوجه مع كونه خلاف القاعدة اتفاقهم على حصول الفسخ بهذه الأفعال دون مباديها، مع القول بصحة تلك التصرفات.
وإما دعوى أن الانشاء محصل للفسخ بجزء منه وللبيع بتمامه، أما كونه محصلا للبيع بتمامه فلفرض توقف البيع بالحمل الشائع على الايجاب والقبول، وأما كونه فسخا محصلا للملك بجزء منه فلأن اللازم تحصيل الفسخ والتسبب إليه بكل قول أو فعل دل على المقصود، فله التسبب بقوله " بعت " - بما هو فعل من أفعاله الكاشفة عن الفسخ - إلى الفسخ، فيحصل الفسخ قبل لحوق القبول، وكذلك في العتق فبقوله " أنت " قبل تمامية الصيغة يقصد حصول الفسخ حيث لم يعتبر في الفسخ فعل خاص، وبتمام الصيغة يحصل العتق وكون البيع الحقيقي والعتق الحقيقي متصلا

(1) كتاب المكاسب 294 سطر 28.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98