حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٥١
- قوله (رحمه الله): (هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا... الخ) (1).
هذا لو سلم فإنما ينتج أن وجوده بالقهر والاجبار كوجوده لا عن قهر واجبار متعلق للغرض، ومعه لا ضرر، وأنه أحد فردي الشرط، ولا ينتج عدم لزوم ضررية اللزوم مع امكان الاجبار، لأن مقتضى امكان الاجبار امكان وجود الشرط المتعلق به الغرض لا وجوده، وما هو الشرط هو وجود العمل لا امكانه، فتدبر جيدا، هذا مع ما في مقابلة القهر مع الاختبار من المسامحة.
- قوله (رحمه الله): (إلا أن يقال أن العمل بالشرط حق لازم... الخ) (2).
حاصله: أن مجرد ثبوت الحق لا يقتضي الاجبار، بل الاجبار يدور مدار البناء على استيفاء الحق ممن عليه الحق، وهنا ليس كذلك، إذ امتناع المشروط عليه نكث للعقد ونقض له، فللمشروط له حينئذ نقض العقد ونكثه، فيكون كالتقابل من حيث رضا كل واحد منهما بعدم الوفاء بالعقد.
أما كون امتناع المشروط عليه نكثا ونقضا دون الامتناع من التسليم في البيع فلما عرفت سابقا من أن الوفاء بالعقد هو القيام بمقتضى العقد، وهو يختلف باختلاف مقتضيات العهود، فحيث إن مقتضى عقد البيع ملكية العين فالوفاء به إقامة هذا المقتضي وعدم رفع اليد عنه، وهو عبارة أخرى عن ابقاء الملكية، فالامتناع من التسليم ليس منافيا للوفاء بالبيع، بل منافي الأدلة الأخر، وحيث إن متعلق الشرط هو العمل - أي الخياطة مثلا - وإن أثر تعلق الشرط بها استحقاقها فالوفاء به القيام بمقتضاه وهو اتيان العمل وايجاده في الخارج، فالامتناع عنه نقض ونكث له، وحينئذ يجوز للآخر أيضا نقضه ونكثه فيكون تقابلا كما يجوز اجباره على الأداء.
وفيه: - بعد تسليم جميع المقدمات - إن الامتناع عن الشرط نقض للشرط لا للعقد، كي يجوز للمشروط له نقض العقد، ولذا لو بنيا على عدم الوفاء بالشرط وتراضيا على عدمه لا احتياج إلى تجديد العقد، فتدبر.

(1) كتاب المكاسب 285 سطر 12.
(2) كتاب المكاسب 285 سطر 12.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98