حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٧
الوفاء تكليفا، وظاهر بعض (1) مشايخنا هو الأول، نظرا إلى أن عدم انفكاك المؤمن عن شرطه وملازمته إياه هو معنى لزوم الشرط، والظاهر هو الثاني، لأن عدم انحلال الشرط شرعا صفة في الشرط لا مساس له بالمؤمن وبملازمته إياه، وإنما يحتمل ذلك إذا قيل بأن الشرط لا ينفك عن الشارط، بل ملازمة المؤمن لشرطه لازم وجوب ملازمته إياه فلذا كنى به عنه.
فالمراد من النبوي - والله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) أعلم - هو أن المؤمن ملازم لشرطه ولا يرفع اليد عنه حيث إنه يجب عليه ذلك، فايمانه يقتضي أن يكون ملازما له كما يجب عليه، ولعله إلى ذلك نظر المصنف (رحمه الله) حيث ادعى ظهور النبوي في الوجوب، لا من جهة ظهوره في الوجوب من جهة التحرز في الحذف أو في الهيئة كما لا يخفى.
ولا منافاة بين ما ذكرنا والاستدلال بالنبوي لصحة الشروط، إذ الوفاء مرتب على الصحة فوجوبه يكشف عن نفوذه، ومما يؤيد ما ذكر تفريع الكلية المزبورة في العلوي على الأمر بالوفاء كما زبر في الحاشية السابقة.
- قوله (رحمه الله): (بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه... الخ) (2).
فيكون المراد منه العصيان في الوفاء لا العصيان في أصل الاشتراط بأن يلتزم بما يخالف الكتاب مثلا.
وتوهم: أن الاستثناء دائما من المشروط عليه، غاية الأمر تارة يعصي في اشتراطه على نفسه، وأخرى في الوفاء بشرطه.
مدفوع: بأن الشارط قد يكون هو المشروط له فيبيع ويشترط على المشتري كذا وكذا، فلا يتعين إرادة المشروط عليه هذا، والظاهر بملاحظة سائر الأخبار إرادة العصيان في أصل الاشتراط فيساوق قوله (عليه السلام) (إلا ما أحل الخ) إلا أن العصيان على الأول من حيث التكليف كما هو ظاهره، وعلى الثاني من حيث الوضع وهو خلاف الظاهر من هذه الجهة.

(1) حاشية الآخوند 244.
(2) كتاب المكاسب 283 سطر 34.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98