حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٥٠
ضرار، والضرر مرفوع وإن أمكن رفعه أو تداركه، واتضح أن الأخذ بالخيار في عرض جواز الاجبار، لا أنه مرتب على تعذره، هذا إذا كان المرفوع بقاعدة نفي الضرر هو الحكم الضرري.
وأما بناء على أن المرفوع هو الحكم بلسان رفع موضوعه الضرري فلا وجه للخيار أصلا، لأن العقد على الملكية ليس بضرري، وشرط الخياطة المؤثر في استحقاقها كذلك، بل المفروض موافقتهما للغرض، والامتناع عن الخياطة في الخارج لا ربط له بالعقد والشرط، فضرريته يوجب رفع حكمه المناسب رفعه للمنة، لا رفع ما ليس بضرري، ومن الواضح أنه لا حكم يقتضي الامتنان رفعه عن الامتناع الضرري.
وعليه فلا مقتضي للخيار - حتى مع تعذر الاجبار - إلا الاجماع، وحينئذ فالمتيقن منه صورة تعذر الاجبار، وقد عرفت سابقا أن دعوى الخيار بمقتضى العقد والشرط نظرا إلى تقييد لزومه أو تعليقه على الشرط لا وجه لها فراجع (1).
ثم إن ما ذكرناه من عدم تخلف الشرط والغرض إنما هو في الشرط المبحوث عنه في هذه المباحث أعني شرط الفعل، فإنه ليس من تخلف الشرط، بل تخلف من الشرط.
وأما شرط الوصف والغاية فلا يعقل أن يؤثر شيئا مع فقدان الوصف وعدم قبول الشئ للغاية من الملكية ونحوها، إذ المفروض عدم الطرف للالتزام، ولذا قلنا ببطلان الإجارة إذا لم يكن للمنفعة في ظرف الإجارة ثبوت وتحقق حيث لا طرف للملكية حينئذ، وعليه يدخل الشرطان في مسألة تخلف الشرط الموجب للخيار حتى بناء على ما سلكناه في قاعدة نفي الضرر، حيث إن هذه المعاملة مع هذا الشرط المتخلف ضررية فيرفع حكمها.
نعم إذا كان متعلق الغاية أمرا كليا فلا تخلف للشرط حينئذ، بل حالة حال شرط الفعل، كما أن ما ذكر في شرط الوصف أيضا قد يوجد في شرط الفعل، وهو ما إذا كان الفعل واقعا بحيث لا يمكن أن يوجد، فإن الشرط لا يعقل أن يؤثر في استحقاق المحال، فيكون حاله حال شرط الوصف والغاية، فافهم جيدا.

(1) تعليقة 52.
(٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98