ضرار، والضرر مرفوع وإن أمكن رفعه أو تداركه، واتضح أن الأخذ بالخيار في عرض جواز الاجبار، لا أنه مرتب على تعذره، هذا إذا كان المرفوع بقاعدة نفي الضرر هو الحكم الضرري.
وأما بناء على أن المرفوع هو الحكم بلسان رفع موضوعه الضرري فلا وجه للخيار أصلا، لأن العقد على الملكية ليس بضرري، وشرط الخياطة المؤثر في استحقاقها كذلك، بل المفروض موافقتهما للغرض، والامتناع عن الخياطة في الخارج لا ربط له بالعقد والشرط، فضرريته يوجب رفع حكمه المناسب رفعه للمنة، لا رفع ما ليس بضرري، ومن الواضح أنه لا حكم يقتضي الامتنان رفعه عن الامتناع الضرري.
وعليه فلا مقتضي للخيار - حتى مع تعذر الاجبار - إلا الاجماع، وحينئذ فالمتيقن منه صورة تعذر الاجبار، وقد عرفت سابقا أن دعوى الخيار بمقتضى العقد والشرط نظرا إلى تقييد لزومه أو تعليقه على الشرط لا وجه لها فراجع (1).
ثم إن ما ذكرناه من عدم تخلف الشرط والغرض إنما هو في الشرط المبحوث عنه في هذه المباحث أعني شرط الفعل، فإنه ليس من تخلف الشرط، بل تخلف من الشرط.
وأما شرط الوصف والغاية فلا يعقل أن يؤثر شيئا مع فقدان الوصف وعدم قبول الشئ للغاية من الملكية ونحوها، إذ المفروض عدم الطرف للالتزام، ولذا قلنا ببطلان الإجارة إذا لم يكن للمنفعة في ظرف الإجارة ثبوت وتحقق حيث لا طرف للملكية حينئذ، وعليه يدخل الشرطان في مسألة تخلف الشرط الموجب للخيار حتى بناء على ما سلكناه في قاعدة نفي الضرر، حيث إن هذه المعاملة مع هذا الشرط المتخلف ضررية فيرفع حكمها.
نعم إذا كان متعلق الغاية أمرا كليا فلا تخلف للشرط حينئذ، بل حالة حال شرط الفعل، كما أن ما ذكر في شرط الوصف أيضا قد يوجد في شرط الفعل، وهو ما إذا كان الفعل واقعا بحيث لا يمكن أن يوجد، فإن الشرط لا يعقل أن يؤثر في استحقاق المحال، فيكون حاله حال شرط الوصف والغاية، فافهم جيدا.