حيث قال: (لأنا قد ضمنا له الذبح أو الفتح) (1) كما في مجمع البحرين (2)، فراجع.
- قوله (رحمه الله): (لكن لا اشكال في صحته لوقوعه... الخ) (3).
يمكن الجواب عن بعض هذه الاطلاقات مثل قوله (شرطه أوثق، وشرط الله قبل شرطكم) (4) بأنه من باب المجاز للمشاكلة كقوله تعالى: * (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا) * (5) مع أن ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بحق، بخلاف الالتزام الابتدائي والضمني لاشتراكهما في حقيقة الالتزام، وهذا الوجه غير جار في مثل الشرط في الحيوان ونحوه بتوهم أنه الزام من الله تعالى في البيع، فإن البيع مورد للحكم، لا أن حقيقة الالتزام واقعة في ضمنه كما لا يخفى.
فمثل هذا الخبر وما دل على اطلاق الشرط على البيع وما ورد في قوله (عليه السلام): (بعد أن شرطت عليهم الزهد) (6) في دعاء الندبة وقوله (عليه السلام): (وأوجب لي محبتك كما شرطت) (7) وقوله (عليه السلام): (وشرطي لك ألا أعود.... الخ) (8) وأمثال ذلك كاف في الدلالة على وقوع الشرط بمعنى الالزام المطلق، ومجرد وقوع الشرط في ضمن التوبة ونحو ذلك لا يخرجه عن الابتدائية بالمعنى الذي هو محل الكلام.
نعم ربما يدعى أن الشرط لم يطلق بما له من المعنى على البيع بل بمعنى آخر، فلا دلالة على كونه التزاما مطلقا، لأن البيع يتعلق بالأعيان، ومقولة الالتزام تحتاج في تعلقها بها إلى مقولة أخرى كالالتزام بفعل أو بنتيجة، فلا يعقل أن يكون الشرط بمعنى الالتزام صادقا على البيع.
ويمكن دفعه بأن البيع وإن لم يكن بمضمونه الزاما والتزاما لكنه واقع موقع العهد والالتزام من المتبايعين، وبهذا الاعتبار تكون العقود عهودا، وإلا فتفسير مضامين العقود لا تتضمن عهدا، بل تسبيبات إلى الملكية والزوجية ونحوهما، ولا بد من