غير اضطرار وإلجاء يحكم عقله وعقل كافة العقلاء بصحة عقوبته.
كما أن الأمر كذلك في القوانين الجارية في الممالك المتمدنة.
فالملاك في صحة العقوبة المخالفة الاختيارية للقوانين، ولا بد للناظر في كيفية اختلاف طينة أفراد الإنسان والأخبار الواردة فيه أن يجعل ما ذكر من ملاك صحة العقوبة نصب عينيه، فإن اختل بسبب خلق الإنسان من طينتين عليينية وسجينية، أحد أركان موضوع حكم العقلاء بصحة العقوبة، حكم بعدم صحتها وإلا فحكم العقل والعقلاء باق على حاله.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن واجب الوجود بالذات لما كان واجبا من جميع الجهات والحيثيات يمتنع عليه قبض الفيض ومنعه عن الموضوع القابل، فإن قبضه بعد تمامية الاستعداد وعدم نقص في جانبه مستلزم لنقص في الفاعل أو جهة أخرى إمكانية فيه - تعالى عنه علوا كبيرا - وهذا اللزوم والوجوب كلزوم عدم صدور القبيح وامتناع صدور الظلم عنه تعالى اختياري إرادي لا يضر بكونه مختارا مريدا قادرا، فإذا تمت الاستعدادات في القوابل أفيضت الفيوضات والوجودات من المبادي العالية. وإنما يكون إفاضة الفيض الوجودي بمقدار الاستعداد وقابلية المواد، للتناسب بين المادة والصورة للتركيب الطبيعي الاتحادي بينهما لا يمكن أن تقبل صورة ألطف وأكمل من مقتضى استعدادها، كما لا يمكن منعها عما استعدت له كما عرفت [39].
[39] يريد أن يبين بقاعدة: " واجب الوجود بالذات واجب من جميع الحيثيات الصحيحة " وجوب دوام فيضه تعالى وامتناع إمساكه عن محل تام القابلية، واستحالة البخل في إحسانه وعطائه، إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من