والزلفى عند الله ما يجل عن الوصف.
فإن كان هذا معنيا فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حرمتهم وسيلة إليه، ولا سببا للزلفى لديه.
وإنما جعل الوسيلة إليه هو اتباعهم وتصديق ما أخبروا به، واتباع النور الذي جاءوا به، والجهاد من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق.
فهذا من الوسائل المشروعة التي يشرع للداعي بمسألة أن يقدمها بين يدي مسألته، ولا يصح للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم.
فهذا من الوسائل المشروعة التي أمر الله بها وشرعها.
وأما الأنبياء والصالحون فليس من المشروع التوسل بذواتهم ولا جاههم ولا حرمتهم كما سيأتي بيانه.
وإنما يشرع التوسل بدعائهم في حياتهم كما كان يفعله المسلمون زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره.
وأما بعد مماتهم فليس التوسل بدعائهم ولا ذواتهم مشروعا بإجماع القرون المفضلة. انتهى كلامه.
ولكن أين دليل الوزير على ما أفتى به وقال (يشرع ولا يشرع في التوسل)؟!!
إنه فقط ظن عقله واستحسان ذوقه!! فهل يريدنا أن نأخذ الدين من عقله وظنه؟!!
ثم قال الوزير:
الثاني: أن تكون الوسائل من الأعمال ونحوها مشروعة، لم تتبع فيها سبل المبتدعة وإنما اتبع فيها السنة وهذا حق.
والكاتب أجمل ليدخل الوسيلة المبتدعة في خلال كلمات الحق، وقد بينا ما فيها. وما كان ينبغي له ذلك، وهو يفسر آية من كتاب الله.
وفي الوسيلة قولان ذكرهما أهل التفسير وقربهما ابن الجوزي في (زاد المسير (2348) قال: أحدهما: أنه القربة، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء. وقال قتادة: