تيسر العلم بها تقصير في حقهم وتفريط في حبهم ونقص يجب بحكم العقل رفعه، بل من أعظم النقائص.
وقد أومأ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك حيث قال مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة من العلوم الشرعية: إن ذلك علم ولولا يضر جهله. ثم قال: إنما العلوم ثلاثة، آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما سواهن فهو فضل.
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة.
ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم، معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم. وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان. وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة.
ويكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التصديق بما علم مجيؤه به متواترا من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إجمالا، مع تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الأمور في الإيمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار، للأخبار المتقدمة المستفيضة والسيرة المستمرة، فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة إلى يومنا هذا. ويمكن أن يقال: إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها من الضروريات، ولولا وجوب الاعتقاد بها، على ما يظهر من بعض الأخبار، من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر. ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ونحوها غيرها. ويؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصادق (عليه السلام): إن