قوله (359):
(الأول قوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * والآية عامة في الأمور كلها.. والجواب منع العموم..).
أقول:
الآية هي * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) * (1) إذ اعتبر فيها الأولوية لمن جمع ثلاثة قيود هي: كونه ذا رحم، وكونه مؤمنا، وكونه مهاجرا. فمن جمعها كان أولى من غيره، وهذه الأولوية عامة للمال وللولاية، بل كونها للولاية أوضح، لكون سياقها سياق الآية الأخرى الواردة في خصوص الولاية وهي قوله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (2). فهي ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام لكونه الجامع لها دون أبي بكر، لأنه لو سلم كونه من المؤمنين والمهاجرين فليس بذي رحم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هنا يشترط في الإمامة والولاية الأقربية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا احتج المهاجرون على الأنصار بالقرابة منه، فلما بلغ عليا عليه السلام ذلك قال:
" وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب " (2) ولقد أذعن المنصور العباسي والفخر الرازي باستدلال محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام - في كتاب له إلى المنصور - بالآية المباركة على أولوية ذي الرحم قائلا: " وليس في الآية شئ معين في ثبوت هذه الأولوية فوجب حمله على الكل إلا ما خصه الدليل وحينئذ يندرج فيه الإمامة " لكنه أجاب