فإن ما روي عنه التشريع يرتكز على مبادئ عامة منها:
الحرية لكل إنسان من ذكر وأنثى حرية التصرف بنفسه، وبما يختص به من شؤون، ولا سلطان عليه لأحد إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها، فيولى عليه حينئذ قوي أمين، على أن لا تتعدى تصرفات الولي مصلحة المولى عليه.
ومنها المساواة إن جميع الناس سواء أمام القانون، فكل جان يعاقب، وكل غاصب يغرم، ولا حصانة لحاكم، ولا لذي منصب كائنا من كان، وكل قانون يقسم الناس على غير أساس التقوى، فهو جائز.
ومنها الثقة بالانسان، واحترام شعوره ومعاملات الإنسان، وجميع تصرفاته صحيحه بموجب الأصل ما لم يثبت العكس، إلا فيما يدعيه على غيره، لأن كل إنسان برئ ما لم تثبت إدانته، وكل من يدين بدين يرتب على أعماله آثار الصحة ما دامت موافقة لما يعتقد، وإن خالفت الإسلام.
ومنها تحريم الاستغلال إن الغش والربا والاحتكار، وكل معاملة تؤدي إلى استثمار الغير فهي باطلة، وكل احتياط على الشرع والقانون فهو تضليل، وكل من كان في يده شئ يمنع من التصرف به إذا أدى إلى الإضرار بغيره.
ومنها الإباحة والحل كل شئ فيه صلاح للناس من جهة من الجهات فهو حلال وكل من اضطر إلى شئ فهو له مباح، فالجائع الذي لا يجد سبيلا للعيش لا يعاقب على السرقة، والمدين الذي يعجز عن الوفاء لا يحبس ولا يحجز له ما يضطر إليه من مسكن ومأكل وملبس.