المتابعين بما التزما، وألزمتهما به غرفة التجارة، فالمعول شرعا على العرف الذي يختلف باختلاف الزمن، ولا ينظر إلى الوسائل مهما كان نوعها ما دامت لا تحرم حلالا، ولا تحلل حراما، وبهذا نجد تفسير الحديث المشهور " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " أي أن المفاهيم العامة كالبيع مثلا بمعناه الشامل كان حلالا في عهد محمد ص، وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة، وإن تطورت أفراده بتطور الزمن.
فأي حكم يتنافى مع مبدأ من هذه المبادئ فهو محل للاعتراض والطعن، ولا يسوغ نسبته إلى الإسلام وشريعته، وإن كان الحاكم به مرجع المؤلفين قديما وحديثا، وشيخ المجتهدين علما وورعا، بل إذا كان الحديث مخالفا لهذه المبادئ يجب إهماله أو صرفه عن ظاهره، وإن كان رواية من السابقين الأولين، حيث ثبت بطريق السنة والشيعة أن النبي أمر أن يعرض ما روي عنه على كتاب الله، فما وافقه فهو قائله، وما خالفه لم يقله (1).
وعلى الرغم من إيمان فقهاء السنة والشيعة بهذه المبادئ العامة، واعترافهم بأن الشريعة الإسلامية ترتكز عليها، وتستنير بضوئها فإنك تجد في كتبهم أحكاما لا تنفق مع مبدأ من مبادئ الإسلام، وقد تجاوزت هذه الأحكام حد الاحصاء نقدم بعضها بين يدي القارئ ليكون شاهدا على ما نقول منها: ما أجمع عليه فقهاء الشيعة أنه إذا كانت عين في يد إنسان فأقر بها لآخر، ثم أقر بها لغيره، كما لو قال: هي لزيد، بل هي لعمر وجب على المقر أن يدفع العين للأول، وثمنها بكامله للثاني، لأنه ساوي بينهما في الإقرار، يعطي العين للأول لتقدم الإقرار له.
وثمنها للثاني، لأنه أحال بينه وبين حقه. وهذه " الحيلولة " بمنزلة التلف (2).
إن مثل هذا الحكم ضرر فاحش على المقر، حيث حكم عليه بأكثر مما ثبت في الواقع، وأن أحد المحكوم لهما أخذ منه ما لا يستحقه ظلما وعدوانا بحكم القضاء.
ومنها: ما أجمع فقهاء الشيعة أيضا أنه إذا ظلم قوي عاملا فحسبه حائلا