الغنيمة هي كل فائدة تحصل للانسان من أي سبيل كان، لا من طريق الحرب فحسب.
فمن ملك منجما من ذهب أو فضة أو حديد أو نفط أو نحاس أو زفت أو كبريت وما إلى ذلك ففيه الخمس، عشرون بالمائة، ومن وجد مدخرا من آثار السابقين أو أخرج شيئا من البحر كاللؤلؤ والمرجان أو ورث من إنسان مالا ثابتا أو منقولا وكان المورث لم يؤد الخمس ففي ذلك كله ضريبة 20 بالمائة وكل ما يكسبه الإنسان من أرباح التجارة والصناعة والعمل والإجارات والوظيفة والهدية والوصية، وما إلى ذلك يستثنى منه مؤنته ومؤنة من يعول سنة كاملة وما زاد عن مؤنة السنة ففيه الخمس، ومن اشترى طعاما أو وقودا وفضل منه شئ عن السنة ففيه الخمس، ومن اشترى ثيابا تزيد عن حاجته وبقيت عنده أكثر من سنة ففيها الخمس.
هذا مثال واحد أوردناه للتنبيه على أن المجال عند الشيعة الإمامية يتسع لمن يريد أن يتخذ من الشريعة الإسلامية أحكاما تتمشى مع كل زمان ومكان.
إن الشيعة يملكون كنوزا ثمينة من الاجتهادات التي ترتكز على الكتاب والسنة، ويملكون الإفادة منها في كل تشريع جديد، فمن الخير أن يشترك علماء الشيعة في كل مجتمع ومؤتمر يهدف إلى مثل هذه الغاية السامية.