وأربعين يوما. أما العدة من الوفاة فهما فيها سواء، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أحصل الدخول أم لم يحصل.
والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية.
ولا بد من أجل معين في المتعة يذكر في متن العقد، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم، ولكن الطلاق يفصم عرى الزواج، كما يفصمه انتهاء الأجل في المتعة، فانتهاء الأجل طلاق في المعنى، ولكن بغير أسلوبه.
ولا ميراث للمتمتع بها من الزوج، ولا نفقة لها عليه، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة ولكن للمتمتع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الانفاق والميراث، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضا، ويكره التمتع بالزانية والبكر.
هذه هي المتعة، وهذي حدودها وقيودها، كما هي مدونة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية، ولم تستعمل المتعة شيعة سوريا ولبنان، ولا عرب العراق، والمنقول أن بعض المسنات في بلاد إيران يستعملن المتعة.
والخلاصة أن الشيعة الإمامية يقولون بإباحة المتعة، ولكن على الأساس الذي بيناه. وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يفعلونها، وما هي بشائعة في بلادهم.
وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم. ولا أثر لها في محاكمهم الشرعية.
وقد اتفق السنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ودلت على الآية 24 من سورة النساء " فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة "، وفي الحديث ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: استمتعنا على رسول الله وأبي بكر وعمر ".
ولكن السنة قالوا: إن المتعة نسخت وأصبحت حراما بعد أن أحلها الله سبحانه، وقال الشيعة: لم يثبت النسخ عندنا، كانت حلالا، ما زالت على ما كانت عليه.