والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة (1)، ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي والعلامة ونجيب الدين بن سعيد قالوا: إذا مات الزوج، ولم يكن هناك وارث إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي عليها مع غيبة الإمام (2)، ومنهم الشيخ محمد رضا آل يس قال في كتاب بلغة الراغبين " باب الإرث ":
لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات فيه، ولم يدخل، ومنهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق قالوا: تحل ذبيحة أهل الكتاب (3).
والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعيا، وضرورة دينية أو مذهبية، بل يكون اجتهاديا ظنيا يقبل الجدال والنقاش، ومن خالفه لا يكون خارجا عن الأصول الشرعية. والاجماع الذي يجب العمل به، ولا يكون محلا للاجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين.