إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار إذا أجمعت علماء المذاهب الإسلامية في جميع الأعصار والأمصار من عهد الرسول الأعظم إلى يومنا هذا على أمر فلا يسوغ مخالفتهم بحال، حيث يصبح الحكم ضرورة دينية حتمية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول الإسلامية. أما إذا أجمع علماء مذهب يكون الحكم ضرورة مذهبية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول المذهبية لا الإسلامية.
العاملون بخلاف الإجماع خالف بعض العلماء المراجع القسم الثاني من الإجماع، أي اتفاق علماء عصر أو أكثر: منهم السيد كاظم صاحب العروة الوثقى، قال في كتاب الملحقات باب الوقف: إن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة، لأن لفظ وقفت، وتصدقت ورد في حديث أهل البيت، ومع اعتراف السيد بصحة النص، ووجود الإجماع أفتى بعدم وجوب الصيغة في الوقف، استنادا إلى سيرة الناس وعاداتهم، فإنهم يوقفون بلا صيغة، بل بالمعاطاة، ويكون ذلك وقفا عندهم، فيكون وقفا في الشرع أيضا.
ومنهم المرزا حسين النائيني وغيره من العلماء المتأخرين خالفوا إجماع المتقدمين على أن العقود لا يجوز أن تكون معلقة على شي، فالوكالة باطلة، إذا قلت لانسان: أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري، قال النائيني في تقريرات الخونساري " ليس هذا الإجماع تعبديا - أي لا يجب العمل به - لأن العلماء أبطلوا هذه العقود لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق ".
ومنهم السيد أبو الحسن، حيث قال في الوسيلة الكبرى " إذا قال أحد أهالي السواد جوزت بدل زوجت صح " مخالفا في ذلك إجماع العلماء على أن صيغة الزواج يجب أن تكون على العربية الفصحى، وكذلك خالف علماء هذا العصر إجماع المتقدمين على اشتراط العربية في صيغ البيع، كما خالف من قبلهم الإجماع على منزوحات البئر.
وممن خالف الإجماع السيد المرتضى وابن زهرة قالا: إذا طلقت اليائس،