إجماع أحد الصحابة أجمع المذاهب الأربعة على العمل بقول أحد الصحابة إذا لم يقم على خلافة دليل من الكتاب أو السنة النبوية، لأنه أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رفقته له، ومشاهدته لعصر التنزيل، فاجتهاده يقدم على اجتهاد المتأخر عنه (1).
وذهب الغزالي والآمدي والشوكاني إلى أن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابة أنفسهم اتفقوا على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر في الاجتهاد، وإذا كان قول الصحابي غير حجة عند الصحابة أنفسهم، فكيف يكون حجة بالقياس إلى غيرهم! وهذا يتفق مع ما عليه الشيعة فتوى ودليلا.
إجماع العلماء في عصر الصحابة 2 - اتفاق العلماء في جميع الأمكنة والبلدان الإسلامية في عصر غير عصر الصحابة، والخلفاء الراشدين. أما الإجماع الإقليمي، أي اتفاق خاص، كإجماع أهل العراق أو أهل الحجاز، فليس موضوعا للبحث لأنه ليس إجماعا في واقع الأمر.
واتفاق علماء عصر واحد أو عصرين في كل مكان هو المراد - في الغالب - من لفظ الإجماع الموجود في كتب الفقه ومحاورة الفقهاء. ويقع الكلام عن هذا الإجماع في جهتين، الأولى في إمكان الاطلاع على فتوى كل عالم بالذات، والجهة الثانية في دليل هذا الإجماع، وحجة اعتباره.
أما الجهة الأولى، وهي الاطلاع على جميع أقوال علماء عصر من العصور في جميع الأمصار فعسير جدا، وخاصة في العصور الأولى، حيث لم يكن التاليف والتصنيف معروفا، وبعد أن عرف التاليف لم تكن وسائل النشر متوافرة، هذا وليس كل عالم مؤلفا، على أن التاليف كان مقصورا على جمع الأحاديث ونقل الروايات من غير فتوى، وإبداء رأي المؤلف، ورب فقيه كبير لم يعلم مكانه،