يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكان على المرأة إذا مات زوجه أن تعتد سنة كاملة بحكم هذه الآية، ثم نسخت بالآية 235 البقرة " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأعشر " فاستقر حكم عدة الوفاة على المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام.
ومن الآيات التي لا يؤخذ بعمومها الآية 177 البقرة " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " قال الفقهاء: إن الأب لا يقتل إذا قتل ولده ظلما وعدوانا. ومن الآيات المجملة ما ورد في وجوب الصلاة والصوم والزكاة، وما إليها، إذن من الآيات يجوز أن يفسرها العالم والجاهل، ومنها ما يفسرها العالم الضابط، ومنها يفسرها المجتهد في الفقه.
وقال الإمامية: إن الحديث يفسر ويخصص آيات القرآن، ولا يجوز أن ينسخ آية من آياته، وإنما تنسخ الآية بآية مثلها. والقرآن هو الدليل الأول من الأدلة الأربعة للشريعة، وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل، وعدد آياته نحو ستة آلاف آية، وآيات الأحكام منها نحو خمسمائة، أكثرها في العبادات والأحوال الشخصية.
كتب التفسير للإمامية وللإمامة عدة كتب في التفسير منها مجمع البيان للطبرسي طبع مرارا، وكتاب التبيان للشيخ الطوسي مطبوع، وتفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم، وخلاصة التفاسير لسعيد بن هبة الله الراوندي، وآلاء الرحمن للشيخ جواد البلاغي، طبع منه الجزء الأول، وقلائد العقيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ أحمد الجزائري مطبوع، وزبدة البيان في تفسير آيات الأحكام لملا أحمد الأردبيلي، وكنز العرفان في آيات الأحكام أيضا للمقداد بن عبد الله السيوري وغيرها *