الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا (3).
(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (4) ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه
____________________
(1) على الأحوط إذا أتى به بقصد الدعاء. (الجواهري).
* يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء. (الخوئي).
* في البطلان به نظر وإن كان يحرم تشريعا. (الحكيم).
* بقصد الدعاء كما لا بأس بقول اللهم استجب في كل مقام حتى بعد الحمد.
(كاشف الغطاء).
(2) بل تبطل. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(3) مر حكم الإبطال بالزيادة. (الجواهري).
* على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. (الخوئي).
(4) وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
* يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء. (الخوئي).
* في البطلان به نظر وإن كان يحرم تشريعا. (الحكيم).
* بقصد الدعاء كما لا بأس بقول اللهم استجب في كل مقام حتى بعد الحمد.
(كاشف الغطاء).
(2) بل تبطل. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(3) مر حكم الإبطال بالزيادة. (الجواهري).
* على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. (الخوئي).
(4) وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).