(مسألة 26): يجب إسماع الرد (1) سواء كان في الصلاة أو لا، إلا إذا سلم ومشى سريعا (2) أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (3) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
(مسألة 27): لو كانت التحية بغير لفظ السلام (4) كقوله: صبحك الله
____________________
* لا يخلو من إشكال ولا احتياط فيما ذكر كما مر. (البروجردي).
* فيه إشكال والأحوط الرد ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئي).
(1) وكذا يستحب بل يجب وضعا في السلام الابتدائي فلا يجب الرد بدونه فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت ولم يردوا علي ولعله قد سلم ولم يسمعهم وإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت ولم يردوا علي ولو سلم من وراء ستر أو جدار ونحوه فإن سمعه وجب الرد وإلا فلا ولكن في صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ترد عليه خفيا كما قال ولا منافاة بينهما كما هو ظاهر.
(كاشف الغطاء).
(2) لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة. (الخوئي).
* وجوب الرد حينئذ غير معلوم. (البروجردي).
* إن كان المسلم بعيدا بحيث لا يمكن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه فلا يجوز الرد في الصلاة فتبطل به وإن كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلا مع حرجيته وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجية وعدمه تردد. (الإمام الخميني).
(3) لكن وجوبه حينئذ غير معلوم وكذا جوازه في الصلاة. (الگلپايگاني).
* للمصلي وإلا يجب الإسماع ما لم يترتب عليه محذور. (الشيرازي).
(4) سواء ابتدأ بها أو قالها بعد السلام وكذا يستحب أو يجب جواب الكتاب
* فيه إشكال والأحوط الرد ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئي).
(1) وكذا يستحب بل يجب وضعا في السلام الابتدائي فلا يجب الرد بدونه فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت ولم يردوا علي ولعله قد سلم ولم يسمعهم وإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت ولم يردوا علي ولو سلم من وراء ستر أو جدار ونحوه فإن سمعه وجب الرد وإلا فلا ولكن في صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ترد عليه خفيا كما قال ولا منافاة بينهما كما هو ظاهر.
(كاشف الغطاء).
(2) لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة. (الخوئي).
* وجوب الرد حينئذ غير معلوم. (البروجردي).
* إن كان المسلم بعيدا بحيث لا يمكن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه فلا يجوز الرد في الصلاة فتبطل به وإن كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلا مع حرجيته وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجية وعدمه تردد. (الإمام الخميني).
(3) لكن وجوبه حينئذ غير معلوم وكذا جوازه في الصلاة. (الگلپايگاني).
* للمصلي وإلا يجب الإسماع ما لم يترتب عليه محذور. (الشيرازي).
(4) سواء ابتدأ بها أو قالها بعد السلام وكذا يستحب أو يجب جواب الكتاب