أحدهما: أنه لا داعي لقائلها مع ظهور الكلمة لجحد النص وتولي الأمر من دون المنصوص عليه وإخافة الدائن به إلا الصدق.
الثاني: أنه لم يحفظ عن أحد من الأمة تكذيب لقائليها مع ارتفاع الأعذار كلها في ترك النكير.
والثاني: المختص بتواتر الشيعة الإمامية، هو ما عدا خبر الدار والتسليم مما ذكرناه ومما لم نذكره.
وطريق العلم بتواترهم: أنا نعلم وكل مخالط وجود فرقة عظيمة من الطائفة الإمامية معروفة بنقل الحديث في كل زمان إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل خلف عن سلف حتى يتصلوا بمن شوفه، بقوله عليه السلام لعلي عليه السلام في مقامات: أنت الخليفة من بعدي، وأنت سيد المسلمين (1) وإمام المتقين، إلى غير ذلك من النص الصريح بالإمامة، وبلوغ كل طبقة منهم الحد الذي يتعذر معه الكذب بتواطؤ أو اتفاق على ما تبناه في النبوات، فليراع ذلك، فكل (2) شئ قدح به في نقل الشيعة عائد على نقل المسلمين، وكل شئ صحح ذلك صحح هذا.
وتأمل ذلك يسقط ما يطالبون به من إثبات سلف للشيعة، أو دعوى افتعال، أو حصول كثرة بعد قلة، أو سبب جامع، إلى غير ذلك، فليتأمل.
ووضعنا الاستدلال على الوجه الذي بيناه ليسقط ما لا يزالون يهذون به: من أن النص الجلي لو كان حقا لم يقف نقله على الشيعة، أو لو كان حقا لكان شائعا ويعم العلم به، يجري مجرى الصلاة والصوم ونص أبي بكر على عمر.
لأن تواتر العامة بخبر الدار وخبر التسليم يسقط معظم هذا الاعتراض، وتواتر الفريقين به يقتضي شياعه وسقوط دعوى كتمانه، وثبوت الحجة بنقله