يقتضي عموم تكليفه، ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره، إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة، بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف، وهذا أصل مقرر بين أهل العدل، لولا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب.
وخالف حال النص (على) علي عليه السلام لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة.
لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف، هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته، ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله، وكذلك حكم الصلاة والزكاة، وحال النص في علي عليه السلام على خلاف ذلك.
على أنا نعلم وهم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على صلاة سادسة ولا على سلمان، ونقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك وكذبه، وليست هذه حالنا في دعوى النص على علي عليه السلام، فإذا جاز أن يفقد النص على شيئين يختلف حال العلم بإثباتهما.
على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص (ترد) (1) هذا الاعتراض:
فمن ذلك: ما رووه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن زيد بن أرقم وعن بريدة الأسلمي جميعا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
من كنت وليه فعلي وليه.
ورووا من طرق عن بريدة الأسلمي ومحمد بن علي، عن رسول الله صلى