____________________
وتلك العلقة علقة المملوكية والطرف الآخر بيد انسان وتلك علقة المالكية والبيع خارجه حل الحبل من جانب المملوك وشده بمملوك لآخر. ثم إن التبديل بالحل والشد في البيع: تارة يكون من مالكه الأصيل أو من وكيله أو من وليه، وأخرى يكون من فضولي. فبناء على أن العقد من الفضولي فعلا له قابلية التأثير أن تعقبه إجازة المالك الآخذ بزمام الحبل، وهو تارة يمضي فعل الفضولي وانشائه بإجازته فلا اشكال في ترتب الأثر عليه كما لا إشكال في بطلانه وعدم ترتب الأثر عليه لو رده، وأخرى لم يجز إلى أن يهلك ويترك المال لمن يرثه منه ويتسلم زمام ذلك المال، ولا اشكال أيضا في نفوذ بيع الفضولي وترتب الأثر عليه بامضاء الوارث وإجازته لعقده فإنها إجازة ممن ملك زمام المال للعقد الواقع عليه فضولا قبل الرد المبطل له، وإنما الاشكال فيما لو لم يتحقق من المالك الأصلي رد لمعاملة الفضولي ولكن صدر منه عمل مناف لعمل الفضولي بنحو لا يمكنه بعد صدوره منه تصحيح عمل الفضولي بإجازته كأن باع العين التي باعها الفضولي لمشتر آخر فهل يصح لمن اشترى تلك العين من مالكها الأصلي بعد صدور العقد عليها فضولا بإجازته وتصحيحه لنفسه فربما يقال بالصحة كما يظهر من سيدنا الخال تبعا لشيخنا الأنصاري - قدس سرهما - يقول سيدنا: " بيع المالك يخرج العقد عن التأثير بالإجازة بالنسبة إليه لا مطلقا حتى بالنسبة إلى المشتري منه ودعوى السقوط به عن التأثير مطلقا مصادرة لأنها عين الدعوى ".
انتهى ولكن قد يقال: إن العقد الأول - وهو عقد الفضولي حسب الفرض - إنما وقع للمالك الأول فإذا سقط عن التأثير له بسبب العقد الثاني الصادر من المالك وطرفه فلم يبق له صلاحية التأثير بالنسبة إلى المالك الثاني حتى
انتهى ولكن قد يقال: إن العقد الأول - وهو عقد الفضولي حسب الفرض - إنما وقع للمالك الأول فإذا سقط عن التأثير له بسبب العقد الثاني الصادر من المالك وطرفه فلم يبق له صلاحية التأثير بالنسبة إلى المالك الثاني حتى