بتقدير: وكذا يصح لو باع كما في كنز الفوائد وعليه فيكون العلامة في القواعد ممن يرى صحة بيع من باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لا بطلانه كما توهم هذا وقد بقي في المقام محذور آخر ربما يتوهم من أجله لغوية الإجازة، وهو أن بيع المالك ولو من الفضولي أما رد لعقده كما أن التصرف بالنقل ونحوه في زمن الخيار فسخ، وفي الهبة ونحوها من العقود الجائزة رجوع بتقريب أن مريد الشئ كاره لأضداده التي منها عقد الفضولي، ولا نعني بالرد إلا الكراهة المنكشفة: إما بالقول أو بالفعل، كما أن الإجازة هي الرضا المنكشف بأحدهما، وأما بحكم الرد في سقوط العقد عن التأثير ولو بالإجازة كالعتق والوقف ونحوهما مما يوجب خروج المحل عن قابلية تأثير الإجازة فيه، وبذلك يظهر وجه التفصيل بين النقل الاختياري والانتقال بالإرث.
وفيه أن الضد لبيع المالك إنما هو صحة عقد الفضولي بالصحة الفعلية دون الصحة التأهلية لأن الضدية المانعة عن تحقق ضده إنما هي بفعلية تأثيره لا بشأنيته، وأما القياس بالعتق ونحوه قياس مع الفارق لأن المقيس عليه مما يوجب خروج المحل عن قابلية تأثير الإجازة فيه وفي المقيس إنما يخرج إجازة المالك عن التأثير في المحل لا خروج المحل عن تأثير الإجازة فيه.
وبعبارة أخرى ببيع المالك يخرج العقد الأول عن التأثير بالإجازة بالنسبة إليه لا مطلقا حتى بالنسبة إلى المشتري منه. ودعوى السقوط به عن التأثير مطلقا مصادرة، لأنه عين الدعوى. وأما كون التصرف الناقل في زمن الخيار فسخا وفي العقود الجائزة رجوعها، فلظهور الفعل في الصحيح المحمول عليه بحكم أصالة الصحة في فعل المسلم وهو مستلزم للفسخ أو الرجوع وإلا لبطل لكونه حينئذ تصرفا في مال الغير، فصحة التصرف موقوفة على الملك المتوقف حصوله على الفسخ أو الرجوع، وتصرف المالك بالبيع هنا تصرف في ملكه ولا تتوقف صحته على سبق الرد منه حتى يقال: إن البيع