وصحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول لوقوع العقد في ملكه بعد الكشف بالإجازة عن الصحة من حين العقد لأن ورودها مبني على الكشف الحقيقي من حين العقد مطلقا ولو مع تغيير المالك، فيلزم: إما تخصيص ما دل على صحة الفضولي بما إذا اتحد المالك من حين العقد إلى زمان الإجازة، أو تخصيص ما دل على كون الإجازة كاشفة بذلك، وإنها ناقلة من حينها فيما لو تعدد المالك.
وأما بناء على الكشف الحكمي كما يأتي أو الكشف من حين ما يمكن مع تنزيل كلام أهل الكشف من حين العقد عليه في مقابل أهل القول بالنقل من حين الإجازة، فلا يرد محذور بالمرة.
هذا ويعرف حكم باقي صور المسألة بعد معرفة حكم هذه الصورة منها.
ثم اعلم أن (العلامة في القواعد) ذكر في المقام عبارة ربما توهم ما لا يمكن الالتزام به من جعل صورة ما لو باع ثم ملك مثالا لعدم وجود المجيز حين العقد، كما مثل له بما لو باع مال الصبي ثم بلغ وأجاز حيث قال فيه: " فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن إلى أن قال: والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز " انتهى.
وجعل (في جامع المقاصد) قول مصنفه: " وكذا لو باع.. " عطفا على حكم مثال بيع مال الطفل، غير أنه تردد في كون الحكم المعطوف عليه لا ينفذ بنحو الجزم أولا ينفذ على اشكال، وتكلف لكل منهما وجها فراجع كلامه. وعليه فيرد على مصنفه: إنه كيف جعل ذلك مثلا لعدم المجيز في الحال مع وجود المجيز حين العقد غير أن المجيز حين العقد غير المجيز حين الإجازة وهو شرط آخر على تقدير اعتباره، فالظاهر كونه معطوفا على قوله: وكذا الغاصب