____________________
الوارث فيستند البيع المذكور إليه بالإجازة منه، وما الفرق بين انتقال المال إلى الوارث بموت المورث وبين انتقاله إلى المشتري من مالكه ببيعه منه حتى يفرق بينهما ببقاء القابلية في أحد الانتقالين دون الآخر.
لأنا نقول: ذكرنا فيما سبق أن الملكية إضافة اعتبارية لها طرفان:
يتعلق أحدهما - بالمضاف المنتزع عنه عنوان المملوكية والطرف الآخر يتعلق بالمضاف إليه المنتزع عنه عنوان المالكية، فالتغيير الحاصل بالموت إنما هو في المالكية فإن دليل الإرث جعل الوارث قائما " مقام المورث في مالكيته للمال، وأما المملوكية التي كانت للمورث فلم يحصل فيها تغيير وتبديل بالموت وليس المراد أن مال المورث باق على حاله وأنه مملوك له بعد الموت فإنه غير معقول بقاء المملوكية وانتقال المالكية للوارث فإنهما متضائفان وإنما المراد أن المملوكية التي كانت للمورث بعينها انتقلت إلى الوارث غير أن زمامها كان بيد المورث حال حياته وبعد موته انتقل ذلك الزمام إلى الوارث وهو معنى انتقال المالكية إليه. وعليه فعقد المعاوضة الصادر من الفضولي على مال المورث الصالح للإجازة منه حال حياته بملاك مالكيته لزمام ذلك الملك صالح للإجازة من الوارث بعين ذلك الملاك فإن الملك لم يتغير ولم يتبدل بموت المورث وإنما التغير والتبدل في المالك، فإجازة الوارث لعقد الفضولي على مال المورث بدل عن إجازته صالحة لانفاذ ذلك العقد وامضائه كما لو كانت صادرة عن المورث، وهذا بخلاف التغير والتبدل في الملك بأن باع المالك المال الذي عقد عليه الفضولي من مشتر آخر فإن البيع بما أنه تبديل طرف إضافة المالك بطرف إضافة المشتري فالتغير والتبدل الحاصل بسببه إنما هو في جانب الملك دون جانب المالك. توضيح ذلك: إن الملكية الاعتبارية كما ذكرنا مثالها الخارجي حبل متعلق أحد طرفيه بالمال
لأنا نقول: ذكرنا فيما سبق أن الملكية إضافة اعتبارية لها طرفان:
يتعلق أحدهما - بالمضاف المنتزع عنه عنوان المملوكية والطرف الآخر يتعلق بالمضاف إليه المنتزع عنه عنوان المالكية، فالتغيير الحاصل بالموت إنما هو في المالكية فإن دليل الإرث جعل الوارث قائما " مقام المورث في مالكيته للمال، وأما المملوكية التي كانت للمورث فلم يحصل فيها تغيير وتبديل بالموت وليس المراد أن مال المورث باق على حاله وأنه مملوك له بعد الموت فإنه غير معقول بقاء المملوكية وانتقال المالكية للوارث فإنهما متضائفان وإنما المراد أن المملوكية التي كانت للمورث بعينها انتقلت إلى الوارث غير أن زمامها كان بيد المورث حال حياته وبعد موته انتقل ذلك الزمام إلى الوارث وهو معنى انتقال المالكية إليه. وعليه فعقد المعاوضة الصادر من الفضولي على مال المورث الصالح للإجازة منه حال حياته بملاك مالكيته لزمام ذلك الملك صالح للإجازة من الوارث بعين ذلك الملاك فإن الملك لم يتغير ولم يتبدل بموت المورث وإنما التغير والتبدل في المالك، فإجازة الوارث لعقد الفضولي على مال المورث بدل عن إجازته صالحة لانفاذ ذلك العقد وامضائه كما لو كانت صادرة عن المورث، وهذا بخلاف التغير والتبدل في الملك بأن باع المالك المال الذي عقد عليه الفضولي من مشتر آخر فإن البيع بما أنه تبديل طرف إضافة المالك بطرف إضافة المشتري فالتغير والتبدل الحاصل بسببه إنما هو في جانب الملك دون جانب المالك. توضيح ذلك: إن الملكية الاعتبارية كما ذكرنا مثالها الخارجي حبل متعلق أحد طرفيه بالمال