خصوصا " فيما لو باع لنفسه فيدخل في عموم: " أوفوا بالعقود " و " تجارة عن تراض ".
ومنه يعلم الجواب عما قيل في رده: من أن الرضا حين العقد لا يجدي لكونه من أجنبي غير مالك وعند التملك لا بد من انكشافه على تقدير تحققه إما بالقول أو بالفعل، وهو وجيه من حيث كبرى القضية، سيما في ما لو كان البيع لنفسه. وأما الصغرى وهي ثبوت الرضا مستمرا " إلى حين التملك المتوقف عليه اللزوم لو شك فيه فالأصل بقاؤه.
اللهم إلا أن يقال: أنه من الأصل المثبت، ومع ذلك كله فالأحوط - بل لعله الأقوى - قصد الإجازة بالدفع والتسليم بعد التملك لأن المقيد بالانكشاف قولا " أو فعلا " إنما هو الرضاء المعتبر، وحيث كان منكشفا " لم يكن معتبرا " وحيث صار معتبرا " لم يكن منكشفا " فلا بد من الكشف عنه حين كونه معتبرا " وهو في زمان التملك فافهم.
ويلحق بالمسألة ما لو باع معتقدا أنه مال غيره ثم بان أنه مال نفسه لكن يتعين هنا التوقف بعد الكشف على الإجازة لعدم إحراز الرضا أو فرض العلم بكونه له، بل هو في الحقيقة لليس من الفضولي موضوعا " لأنه باع ما هو ملكه لكن مثله في الحكم من الصحة والتوقف على الإجازة نعم لو فرض تحقق الرضا منه حين الانشاء بنقل البيع جزما " غير أنه اقترن بخطاء معتقده للواقع أمكن جريان الكلام المتقدم في لزومه بمجرد الانكشاف، بل هنا أولى لأنه باع ما هو ملكه، بل يمكن فيه دعوى اللزوم من حين العقد وينكشف له عند الانكشاف بل لعله هو الأقوى. وفي الحاق العتق ونحوه من الايقاعات بالعقود في هذه المسألة في الحكم من الصحة والتوقف على الإجازة وجهان: مبنيان على جرى الفضولي في الايقاعات وعدمه، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى فلاحظ.