____________________
التي من جملتها كون مفاد العقد ونتيجته للمالك السابق، فلا تصح إجازته من المالك الثاني.
والحاصل أن الفضولي أنشأ تبديل مال زيد بمال عمرو وطرفه الأصيل قبل ما أنشأه وهذه المبادلة الخاصة صالحة للنفوذ لو أجازها مالك المبيع فعلا وهو زيد الذي كانت المبادلة مقصودة من الفضولي له، وبمقتضى إجازتها تخرج العين من ملك زيد إلى ملك عمرو ويخرج الثمن من ملك عمرو إلى ملك زيد ولو ردها بأن باع العين المبيعة فضولا لعمرو من شخص آخر كان هو الفضولي أو غيره فمقتضى كونه ضدا ومنافيا للمبادلة التي أوقعها الفضولي ليس لزيد بعد ذلك إجازة عقد الفضولي وذلك واضح لا ريب فيه وأما من اشترى المال منه وهو المالك الثاني فمن يقول بنفوذ البيع الفضولي له إنما يقول به مع إجازته للبيع إذ لا وجه للنفوذ بلا إجازة كما لا وجه لإجازة البيع المذكور على ما قصده الفضولي من كون المعاوضة للمالك الأول بمعنى خروج المثمن من ملك زيد إلى ملك عمرو والثمن بالعكس، ولا يقول به القائل وإنما الذي يقوله. إن المعاملة الكذائية التي قصد الفضولي كونها للمالك الأول تمضي وتنفذ للمالك الثاني بإجازته العقد الأول الصادر فضولا. وهذا الذي قلنا لا يتم أيضا إذ المعاملة الشخصية على ما قصدها الفضولي ذكرنا أنه لا وجه لإجازتها. وأما على ما يريدها المالك الثاني من كونها تنفذ له فلم تقع مبادلة كذائية من الفضولي وإنما الواقع غيرها فما وقع لم يجز ممن له الإجازة وما أجيز لم يقع من الفضولي والإجازة ليست بعقد مستأنف وإنما هي امضاء لما وقع.
لا يقال: إن ما باعه الفضولي لمالكه لو انتقل إلى آخر بالإرث فلا اشكال ولا خلاف في بقاء قابلية العقد الفضولي الواقع عليه للإجازة من
والحاصل أن الفضولي أنشأ تبديل مال زيد بمال عمرو وطرفه الأصيل قبل ما أنشأه وهذه المبادلة الخاصة صالحة للنفوذ لو أجازها مالك المبيع فعلا وهو زيد الذي كانت المبادلة مقصودة من الفضولي له، وبمقتضى إجازتها تخرج العين من ملك زيد إلى ملك عمرو ويخرج الثمن من ملك عمرو إلى ملك زيد ولو ردها بأن باع العين المبيعة فضولا لعمرو من شخص آخر كان هو الفضولي أو غيره فمقتضى كونه ضدا ومنافيا للمبادلة التي أوقعها الفضولي ليس لزيد بعد ذلك إجازة عقد الفضولي وذلك واضح لا ريب فيه وأما من اشترى المال منه وهو المالك الثاني فمن يقول بنفوذ البيع الفضولي له إنما يقول به مع إجازته للبيع إذ لا وجه للنفوذ بلا إجازة كما لا وجه لإجازة البيع المذكور على ما قصده الفضولي من كون المعاوضة للمالك الأول بمعنى خروج المثمن من ملك زيد إلى ملك عمرو والثمن بالعكس، ولا يقول به القائل وإنما الذي يقوله. إن المعاملة الكذائية التي قصد الفضولي كونها للمالك الأول تمضي وتنفذ للمالك الثاني بإجازته العقد الأول الصادر فضولا. وهذا الذي قلنا لا يتم أيضا إذ المعاملة الشخصية على ما قصدها الفضولي ذكرنا أنه لا وجه لإجازتها. وأما على ما يريدها المالك الثاني من كونها تنفذ له فلم تقع مبادلة كذائية من الفضولي وإنما الواقع غيرها فما وقع لم يجز ممن له الإجازة وما أجيز لم يقع من الفضولي والإجازة ليست بعقد مستأنف وإنما هي امضاء لما وقع.
لا يقال: إن ما باعه الفضولي لمالكه لو انتقل إلى آخر بالإرث فلا اشكال ولا خلاف في بقاء قابلية العقد الفضولي الواقع عليه للإجازة من