المناهي قال: " ومن اشترى خيانة فهو كالذي خانها " الخبر.
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: " سألت أحدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال لا " الخبر ومنها - ما رواه عن جراح عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت " الخبر ومنها - ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا تحل وإن لم يعلم فلا بأس ".
والجواب عن هذه الطائفة من الأخبار التي أوردها في (الحدائق) مستدلا بها على مختاره من بطلان الفضولي حتى كأنه عثر على ما لم يعثر عليه من قبله متبجحا بها عليهم: أنها ظاهرة بقرينة السياق في إرادة التملك من الابتياع المذكور ولزومه وترتب الآثار عليه على حد الابتياع من المالك لمن نظر إليها بعين الانصاف وجانب طريق الاعتساف، مضافا إلى أن صحيحة ابن فضيل إنما تضمنت السؤال والجواب عن اعطاء المال للفضولي وهو ممنوع عنه حتى على القول بالصحة أيضا: وإلى أن صحيحة محمد بن مسلم مفروض فيها التنازع بين أهلها الظاهر في الرد وعدم الإجازة ممن لم يقع الاشتراء منه (ودعوى) ظهور حصر الجواز في المستثنى في الجواب على سبق الإذن دون لحوقه (مردودة) على مدعيها، وأين ذلك من من محل النزاع في قابلية عقد الفضولي وتأثيره بلحوق الإجازة وعدمها.
وأما الاجماع فهو محكى عن الشيخ في (الخلاف) وابن زهرة في (الغنية) مؤيدا بدعوى الحلي في مضاربة (السرائر) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب وفيه - مع أنه موهون بمصير المعظم، بل المشهور على الخلاف، بل