فهذا الشرط غير متحقق فيه. ومن ثم ترجح بطلانه، وذلك لأن إجازة المالك غير معلومة الحصول إذ قد لا تحصل القدرة على التسليم مطلقا " وقد تحصل لكن بالقياس إلى نفس العقد دون لوازمه، فلا تحصل من العاقد، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بنى عليها العقد وحصل التراضي بها حال البيع لما عرفت أن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا "، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي، والبناء على القدرة الواقعية باطل إذ القدرة المشروطة هي القدرة المعلومة دون الواقعية كما سبق بيانه والقدرة الواقعية إنما تتحقق حال الإجازة لا قبلها، ضرورة أن الإجازة اللاحقة لا تؤثر القدرة السابقة، والمعتبر من القدرة - على ما ستعرفه - ما كان حال البيع أو قريبا منه في البيع الحال وعند حلول الأجل وما يقرب منه في المؤجل، ولا ريب أن ذلك غير حاصل في بيع الفضولي، والتأجيل بالإجازة غير مأخوذة في العقد ولو اشترط لم يصح لجهالة الأجل والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها إن وجدت فلا تنفع " انتهى.
الثاني من الوجهين -: أن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح به في (المسالك).
وفيه إنه قاصد للانشاء وإن علم بعدم ترتب الأثر على انشائه ما لم تلحقه الإجازة، وهذا القدر من القصد كاف في الصحة التي هي بمعنى القابلية، فهو كبيع المكره الذي لا اشكال في كونه قاصدا " لمعنى الانشاء حقيقة من الكلام الانشائي، غير أنه لم يكن مريدا " لوقوع أثره في الخارج فإذا تعقبه الرضا الذي هو شرط الصحة بحكم قوله " تجارة عن تراض " وغيره، صح على المشهور، وليس إلا لتحقق الانشاء المقصود أولا وتحقق الرضا المعتبر في الصحة بعده، واعتبار المقارنة بينهما منفى بالأصل حسبما تكرر بيانه.