المذهب وقواعده - بعد طرح الخبر -: هو أن يقال إن المأذون: إن كان مأذونا بالتجارة وغيرها لمولاه ولغيره نفذ إقراره في عمله فيصح عتقه وحجه عن الدافع إن وقع ذلك منه في حياته، وإن وقع بعد موته كان المعتق رقا لورثة الدافع لثبوت كون الاشتراء بمالهم باقراره بعد بطلان الوكالة بموت الدافع وانتقال المال إلى ورثته لكون يد المأذون حينئذ مشتركة بين مولاه وغيره ممن له مال عنده أو عمل كلفه به وأنه كالحر في الأمانة. وما قيل من عدم قبول قول المأذون لغير مولاه، إنما هو فيما كان الإذن مختصا بالتجارة لنفسه، وإن كان الإذن له مقصورا على التجارة لنفسه أو مشكوكا تعميمه قدم قول مولى المأذون لكونه ذا يد على عبده وما في يده حتى يعلم انتفاؤه عنه ويرد المعتق رقا لمولاه المأذون حتى تقوم بينة على خلافه، فإن أقامها كل من ورثة الدافع ومن موالي الأب قدمت بينة الورثة لترجيحها بدعوى الصحة ويحتمل تقديم بينة مولى الأب لكونها كالخارجة بالنسبة إلى بينة الورثة لأنها بينة أقيمت على خلاف الأصل والظاهر وهو الفساد، ومع انضمام بينة مولى المأذون إلى البينتين بنى تقديمها على تقديم بينة الداخل على الخارج وعدمه، وعلى الثاني، ففي تقديم إحدى البينتين الخارجتين على الأخرى ما تقدم من الاحتمالين.
ومما ذكرناه ظهر ضعف ما قواه في (الدروس) حيث قال: " وقد يقال بأن المأذون بيده مال المولى الأب وغيره وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأن دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين تساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.. " انتهى.
لما عرفت من الترجيح ومنع التكافؤ على كل من تقديري عموم الإذن وخصوصه: ومع فرض تسليم التكافؤ فقد يمنع التساقط بالكلية لتوافقهما على