فالأحسن في الجواب أن يقال (1) إن التجارة التي هي بمعنى التكسب هنا كناية عن السبب الناقل، وهو في الفضولي مركب من العقد والإجازة، بناء على النقل أو منه معقبا بلحوقها أو مراعى به بناء على الكشف كما سيأتي وبلحوق الإجازة يصدق عليه أنه تجارة عن تراض، وقبلها لا تجارة،
____________________
(1) وببيان آخر: إن الخطاب في الآية الشريفة لمالكي الأموال، والأكل كناية عن التملك لا مجرد التصرف، إذ هو غير متوقف جوازه على التجارة عن تراض. ويمكن أن يكون الاستثناء في الآية متصلا، وإن المراد: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالنهب والغصب والسرقة والمقامرة وغيرها من الوجوه الواقعة عن غير رضا من مالكي الأموال، فإنه باطل فقوله " بالباطل " بيان لوجه التحريم وعلته وهو المستثنى منه في الآية:
إلا أن تكون بينكم تجارة عن تراض، على قراءة الرفع، أو إلا أن تكون الأموال المأكولة والمتملكة بتجارة عن تراض، على قراءة نصب (تجارة) فيكون النصب بنزع الحافظ، أو يكون التقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة عن تراض، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
وعلى كل فسواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا فالتجارة عن تراض لم تكن من الباطل، والاستدلال بالآية على صحة الفضولي لا يتوقف على كون الاستثناء متصلا، بل يتوقف على بيان أن التجارة الصادرة من الفضولي على مال الغير، وإن لم تكن بمعناها المصدري - وهي جهة الانشاء بالعقد الصادر منه عن رضى ممن ينفذ رضاه، ولكنها بمعناها الاسم المصدري المنشأ بانشاء الفضولي، أعني: انتقال مال المالك إلى الغير بعوضه المجاز من قبل المالك - هي تجارة له أي للمالك عن رضى منه بها وبمفادها، فتشملها الآية الشريفة.
إلا أن تكون بينكم تجارة عن تراض، على قراءة الرفع، أو إلا أن تكون الأموال المأكولة والمتملكة بتجارة عن تراض، على قراءة نصب (تجارة) فيكون النصب بنزع الحافظ، أو يكون التقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة عن تراض، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
وعلى كل فسواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا فالتجارة عن تراض لم تكن من الباطل، والاستدلال بالآية على صحة الفضولي لا يتوقف على كون الاستثناء متصلا، بل يتوقف على بيان أن التجارة الصادرة من الفضولي على مال الغير، وإن لم تكن بمعناها المصدري - وهي جهة الانشاء بالعقد الصادر منه عن رضى ممن ينفذ رضاه، ولكنها بمعناها الاسم المصدري المنشأ بانشاء الفضولي، أعني: انتقال مال المالك إلى الغير بعوضه المجاز من قبل المالك - هي تجارة له أي للمالك عن رضى منه بها وبمفادها، فتشملها الآية الشريفة.